الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس دفاع البرلمان: قانونا المرور يحققان تناسق الأحكام التشريعية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد النائب احمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن فلسفة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٧٣ وقانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦،والاقتراحين بقانونين المعروضين تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية.

وذكر التقرير البرلمانى الذى أعدته اللجنة البرلمانية أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996. 

وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:

١- إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق.

۲- توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

٣- النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة.

0- تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف  تعديل نص المادة ( 51 مكررًا) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .

وذكر التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة تضمن: “استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - وايجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات”.

وأضاف التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي تضمن تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( ٧٢ مكرراً ).