أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.
وأكدت أميرة أبو شقة مقدم لمشروع القانون، أن المشروع جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، كما أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة أن كان هذا المجتمع عليل بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيسهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
وجاءت فلسفة تعديل القانون أن قوانين التدخين قديمة نسبيا مما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر إلى الواقع.
وجدنا أن معظمها فقد أهميته ولم يعد يطبق من الأساس، فكان لزامًا علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظها حتى تتناسب مع الخطر الذي نوجهه ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي لتكون عقوبات رادعة وتحقق الهدف المنشود منها وانه كذلك مع التطور التكنولوجي والصناعي ظهرت بعض الوسائل الحديثة التي تقوم مقام السجائر التقليدية وكان لزاما علينا ان ندخلها ضمن دائرة التجريم. وهذا ما حدا بي للتقدم بمشروع قانون جديد للحد والوقاية من اضرار التدخين تتمثل أهدافه فيما يلي:
إلغاء القوانين الثلاثة سابقة الذكر والتي تنظم مسألة الوقاية من أضرار التدخين واستبدالهم بنصوص مشروع القانون المقدم لوحدة الهدف وسهولة التطبيق.
ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون هي وكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عاما او حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.
استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
وجاء نص مشروع القانون ..
بإصدار قانون جديد في شأن الحد و الوقاية من أضرار التدخين
المادة الأولي:
يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم .2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002
المادة الثانية:-
يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وانواعه ومشتقاته واجزاءه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر او الشيشة او السجائر الالكترونية او الشيشة الالكترونية او بأي وسيلة أخرى.
المادة الثالثة:-
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية او الالكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
المادة الرابعة:-
تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة
للمواصفات المبينة بهذا القانون وباللائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.
المادة الخامسة:
يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران
و باقي المواد الأخرى المكونة لها، وتاريخ الانتاج والصلاحيه ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى إثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
ومع مراعاة الالتزام بالاحكام الواردة بالاتفاقية الاطاريه لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير اآلتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.
المادة السادسة:
يحظر التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ، ومراكز الشباب ودور العبادة.
المادة السابعة:
يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة أخرى.
المادة الثامنة:
يحظر توزيع السجائر التقليدية او الإلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية .
المادة التاسعة:-
يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو إلكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل أو ذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .
المادة العاشرة:
يحظر التدخين في الاماكن العامة والمغلقة و الأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الاخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، " وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد".
المادة الحادية عشرة:-
يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
المادة الثالثة عشرة:-
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية .
المادة الرابعة عشرة:-
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التدخين والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء اتخاذ اللازم في شأنها.
المادة الخامسة عشرة:-
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل باتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة اضرار التدخين.
المادة السادسة عشرة:-
""مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف األحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون.المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة مع في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على خمسة آلاف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولا تسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الاعلان أو الترويج.
ويجوز أن يشمل الحكم الاغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.
المادة السابعة عشرة:-
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:-
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للصحة، وله إصدار أية قرارات أخرى لازمة لتنفيذه .
المادة التاسعة عشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.