وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بشأن المادة 32مكرر بتعديلات قانون الإرهاب المعروضة على مجلس النواب، حيث حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على " أو بإحدى هاتين العقوبتين"، حيث أنه لا يوجد عقوبة تخيرية فى الجناية، والعقوبات التخيرية موجودة فقط بالجنح، وهو الأمر الذى أشاد به رئيس المجلس موجها حديثه للنائب هشام هلال:"أحسنت فى هذا التعديل".
وجاء نص المادة بعد موافقة الأعضاء مادة 32مكرر مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب كل من خالف أى من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.