أعلن النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات كما ورد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحرص على الحفاظ على أسرار الدولة بما تشكله من تهديد للأمن القومى المصرى؛ وأن الحفاظ على أسرار الدولة هو واجب وطنى على كل المواطنين، وحق مكفول بنصوص الدستور المصرى، وكان من اللازم تعديل التشريعات لمواجهة الجرائم التى أفرزها الواقع العملى، مثنيا على جهود اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون.
وابدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، عدد من الملاحظات على المادة 80 (أ) من مشروع القانون لتصبح "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالسجن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ما يلي:
(١)كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
(۲) كل من أذاع بأية طريقة سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
(3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
(4) كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدی وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر بالعقوبات المقررة بعاليه.
وأكد شلبى، ضرورة تشديد العقوبة لتكون السجن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة وذلك حتى تكون العقوبة رادعة بالشكل الكافي، فالعقوبة الواردة بمشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة لاتتناسب مع حجم الجرائم والتي تمس وتتصل اتصال مباشر بالأمن القومي وسلامة الدولة المصرية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إلي أن من ضمن الجرائم التي استحدثها مشروع القانون هي جمع الاستبيانات والاستدلالات والمعلومات عن القوات المسلحة دون اذن كتابي من وزير الدفاع، وهي جرائم ذو طبيعة خاصة وحساسة جداً فكان لابد من تشديد العقوبة، كما أنه ومع إلغاء قانون الطوارئ لابد أن تكون التشريعات والعقوبات رادعة بالشكل الكافي لأي مساس بأسرار الدولة أو أي فعل من شأنه أن يؤثر على أمن وسلامة الدولة المصرية.
ولفت شلبي، إلي أن هذا التعديل في العقوبة يأتي تماشياً مع التشريعات التي تقوم الحكومة بسنها مؤخراً لردع أي فعل من شأنه الإضرار بالأمن القومي ولمواكبة الجرائم المستحدثة التي أفرزها الواقع العملي، وذلك مثل تعديلات قانون مكافحة الإرهاب و تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وتابع : " فيما يخص تخفيض عقوبة الشروع إلى نصف الحد الأقصى فذلك قياسا على ما ورد وفقاً للمادة (٤٦) بذات القانون بتخفيض العقوبة إلى درجة ادنى، حيث أنه وبمطالعة تعريف الشروع الوارد في نص المادة (٤٥) من قانون العقوبات والعقوبات التي أقرتها المادة (٤٦) من ذات القانون نجد أن فلسفة المشرع المصري في تخفيض عقوبات الشروع هي الردع فالشروع وإن كان الفعل الإجرامي فيه غير مكتمل ولم يحدث أي نتائج إلى أن مجرد إتيان الفعل يستحق العقوبة ولكن مخففة عن العقوبة الأصلية المقررة للجريمة."
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أنه بناء على ما سبق لاداعي للاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة ووضع نفس عقوبة ارتكاب الجريمة حيث أنه لم يترتب أي ضرر على الشروع.