الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

5 أحكام نهائية تلزم التأمين الصحى بصرف الأنسولين وأقلامه وجهاز قياسه لتلاميذ مرضى السكر مجانا

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أثبتت خمسة شهادات من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 عدم حصول طعن من وزارة الصحة والتأمين الصحى على الأحكام القضائية الخمسة التاريخية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتقرير مبدأ مهم يلزم التأمين الصحى بصرف الأنسولين المائى وأنسولين اللانتوس وقلمي الأنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع , وجهاز قياس السكر وشرايطه للتلاميذ بالمدارس مرضى السكر مجاناً من غير القادرين . وأصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة .

وكانت المحكمة قد قضت برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى خمسة أحكام بوقف تنفيذ قرارات رئيس هيئة التأمين الصحى السلبى  بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج خمسة تلاميذ  بالمرحلة الابتدائية بالبحيرة هم (ع.ع.ع) و(ن.ح.ح) و(أ.ع.أ) و(ي.س.ع)و(ج.إ.ك)  من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة وصرف 1- أنسولين مائي بواقع 40 وحدة يومياً 2- أنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يومياً 3- قلمي أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع 4- جهاز قياس السكر بالدم لمتابعة السكر 8 مرات يومياً 5- شرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول للتلميذة الأولى وسائر التلاميذ الأربعة بالجرعات المقررة لكل منهم وفقاً للتقاير الطبية وذلك بصفة دائمة ومنتظمة , وعرض حالتهم على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالتهم الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء , وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسودتها وبغير إعلان , وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة.

تعود وقائع القضية أن المحكمة وهى مكتظة بالمتقاضين تقدم خمس تلاميذ بالمرحلة الابتدئية بمدارس محافظة البحيرة مع أسرهم للمطالبة بعلاج التلاميذ من مرض السكرى , وحينما لمح القاضى الإنسان الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى صراخ واحد من التلاميذ أمر بأن تكون القضايا الخمس أول الرول وليس أخره طبقاً لدورها بعد استئذان المتقاضين الذين وافقوا على الفور , فتقدم التلاميذ وأولياء أمورهم , وقدموا للقاضى أصل التقارير الطبية المودعة قضيتهم , فبدأ القاضى ببث روح الطمأنينة فى نفوس الأطفال وسأل أكبرهم سناً تلميذة بالصف الخامس الابتدائى قائلا لها  "انشالله تكون صحتك كويسة عاوزة تقولى حاجة عن صحتك"  

فأجابت بشجاعة : " أنا مريضة بالسكر وبحس وأنا فى المدرسة بعطش شديد كل شوية وبيحرجنى جدا فى الفصل إنى بطلب أروح الحمام كتير , وكمان ببقى مرهقة جدا من غير ما أبذل مجهود زى زميلاتى فى اللعب بالفسحة , " فقال لها القاضى كملى فقالت " والدى عامل باليومية ومش قادر على سعر الأنسولين غالى عليه وروحنا التأمين الصحى قالوا مفيش أنسولين ولا أقلامه ثم بكت " فهدأ القاضى من بكائها وقال لها انشالله حتكونى كويسة , ثم لمح القاضى تلميذ أخر فى الصف الرابع فسأله عاوز أسمعك أنت كمان فقال للقاضى " أنا بحس لما يكون السكر عالى عليا إنى مش بشوف كويس فى الفصل كأنى بشوف ضباب ودة بيزعلنى كتير وبابا فلاح بسيط مش بيقدر يشترى ثمن الأنسولين على طول والتأمين مش بيصرف لنا الانسولين ولا جهاز يقيس لنا هو عالى وبكى ".

وأجمع باقى التلاميذ على نفس الكلام إلا تلميذ واحد فى أولى ابتدائى ظل يصرخ طول الوقت من الألم فوق ذراع والده , فحاول الأب الخروج به من القاعة حتى لا يحدث ضجيج إلا أن القاضى الإنسان أصر على حضوره وقال له "من واجبنا أن نسمع صراخه" , فنظر القاضى إلى الحاضر عن التأمين الصحى والحاضر عن وزارة الصحة اللذان طلبا مهلة من القاضى شهر للرد على القضايا , فقال لهم القاضى لكم فقط 3 ساعات للرد. 

وبعد الموعد دفع الحاضر عن التأمين الصحى بعدم اختصاص القضاء الإدارى عن نظر قضايا العلاج , بينما دفع الحاضر عن وزارة الصحة بإخراجه من الدعاوى بحجة أن التأمين الصحى هيئة مستقلة والوزارة غير مسئولة عنها , فقال القاضى الأحكام خلال نصف ساعة , ونطق القاضى بالأحكام لصالح التلاميذ الذين بكوا فى أحضان أسرهم , بحيثيات تاريخية ولم يفت القاضى أن يدون فى حكمه عن التلميذ الأصغر بحق الصراخ .

وردت المحكمة فى البداية على الدفع المبدى من الحاضر عن هيئة التأمين الصحى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر قضايا العلاج ، بأن ذلك مردود بأن المنازعة بين المرضى وهيئة التأمين الصحى هي منازعة إدارية حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها , وأن اختصاص القضاء الإدارى بسائر المنازعات الإدارية طبقا للدستور  وأنه كان يتعين على القائمين على مرفق هيئة التأمين الصحى بدلاً من التحلل من ربقة الالتزام الدستورى بعلاج المرضى المشمولين قانوناً برعايتهم صحياً وعلاجياً أن يقوموا بدورهم المنوط بهم قانوناً لإنقاذ حياة الأطفال وهم الضعفاء المجردين من كل سلطان إزاء فقر أولياء أمورهم

وكان الأولى بهم النظر إليهم بعين الرحمة وبحث حالتهم المرضية لا بحث كيفية التحلل من الالتزامات التى أوجبها الدستور والقانون من حقوق فى علاجهم , بموجب حكم المادة 18 من دستور 2014 التى الزمت الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون , فضلاً عما فيه من امتهان لأحكام الدستور باعتباره تعبيراً عن إرادة الأمة , مما يتعين معه رفض هذا الدفع .

كما ردت المحكمة على الدفع المبدى من الحاضر عن وزارة الصحة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها فى الدعاوى التى ترفع على هيئة لتأمين الصحى بحجة أن لها شخصية اعتبارية مستقلة وطلب اخراجها من الدعوى بلا مصروفات , فإن ذلك مردود بأنه طبقا لقانون تلك الهيئة الذى كان يسرى على التلاميذ عام 2016 فإن وزير الصحة  هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه ، فاختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه , وكان أحرى بوزارة الصحة أن تمد يدها لعلاج الأطفال  لا أن تتنصل من مسئوليتها التى ألقاها على عاتقها القانون بحجة أن لهيئة التأمين الصحى استقلالها وهى المشرفة عليها فى تقديم العلاج للمواطنين , مما يتعين معه رفض هذا الدفع .

وعن حق تلاميذ مرضى السكر قالت المحكمة إن هيئة التأمين الصحى ملتزمة – وفقا للقانون السارى وقت صدور الحكم - بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها  لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث  أياً كانت المرحلة التعليمية وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج التلميذ ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو تستقر حالته. 

واستكملت: الحاصل أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض ، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد التأمين الصحى  منه ، إذ أن علاج التلاميذ المرضى أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع ، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على التأمين الصحى النأى عنه .

وأشارت المحكمة أن امتناع التأمين الصحى عن صرف الأنسولين وأدواته اللازمة للتلاميذ من شأنه أن يُمكن هذا المرض اللعين سارق الصحة من أن يفتك بهولاء الأطفال الذين تتفتح عيونهم على الدنيا بالمرض , وأنه إذا كان الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة بنص الدستور فإن امتناع التأمين الصحى ووزارة الصحة عن تقديم الأنسولين للأطفال هو أبشع الوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق ، لمساسها  بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه

وتابعت: لذا يتعين علاجهم  دون تأجيل أو تقسيط أو تقطير , فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قام التامين الصحى نحوهم بواجبه الدستورى والقانونى والإنسانى , وإذ جاء التلاميذ وأولياء أمورهم  للمحكمة يحملون بعضهم ممن لا يقوى على الحركة والنّار فيهم تحرق الكبدا , والأمهات جاثية ومقلتهن حانية ينهمل منهن أنيناً ودمعاً  والأطفال تبكى وتصرخ ورجفت جوانحهم , وأسرهم يذوبون لألمهم كمداً , ينتظرون  ممن ناط بهم الدستور والقانون علاجهم  , فلم يجدوا اَذاناً لهم تسمع من راحوا من الألم همداً ورقداً وإلى السماء رفعوا نواظرهم , فبسطت العدالة يديها لهم سنداً وعضداً.


وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن التقارير الطبية التى أرفقها أولياء أمور التلاميذ الخمسة بالمرحلة الابتدائية أثبتت أنهم يعانون من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) ويحتاجون إلى أنسولين مائى وأنسولين لانتوس لكل منهم حسب الوحدة المقررة له يومياً وجهاز لقياس السكر وكذلك شرايط قياس السكر بالدم وشرايط قياس الأسيتون فى البول يومياً والأقلام الخاصة بكل نوع أنسولين, وهؤلاء الأطفال يجب أن يستظلون بخدمات العلاج  بتوفير الأنسولين اللازم وبالجرعات المقررة لعلاجهم , وبما يتناسب مع تطور الحالة الصحية لكل منهم بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير ويضحي امتناع التأمين الصحى  عن صرف الأنسولين وأدواته قراراً سلبياً مخالفاً للقانون خاصة وأن أولياء أمور التلاميذ بسطاء من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج .

وانتهت المحكمة أن التأخير فى منح هؤلاء الأطفال جرعات الأنسولين وأدواته يعرض حياتهم للخطر ويحرمهم من حقهم فى العلاج المجانى ويمس حقهم فى الحياة , وهما حقين دستوريين , ويتوجب على هيئة التأمين الصحى ووزارة الصحة بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من اَلام المرض العضال الذى ألم بهم خاصة وأن الأطفال بالمرحلة الابتدائية لم تتفتح زهورهم فيه إلا على شوك المرض لا يملكون إلا حق الصراخ والقدرة عليه , بعد أن كشفت الأوراق عن تحجر قلب الجهة الإدارية تجاه هؤلاء الأطفال وأصمت اَذانها عن سماع صراخاتهم بامتناعها عن علاجهم فطرقوا باب العدالة الذى لا يوصد فى وجهه طارق .