تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويسعي عضو مجلس النواب في مشروع القانون بحسب تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إلى تعديل المادة 39 من القانون بحذف الفقرة الثانية منها لتصبح المادة: "إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلًا، وإذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون"
وذكر النائب في المذكرة التفسيرية بمشروع القانون أن محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى جمهورية مصر العربية، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي المصرى، حيث تمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وأضاف: تُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية؛ أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
وأضاف:ارتأينا ان دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذي حاد عن الهدف الاسمى لمحكمة النقض بأن اسند اليها مهمة الفصل فى الموضوع ايضا، فقد نصت المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية منها، انه إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا".