الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعمل الكيماوي يؤكد اتهام 6 أشخاص بالاتجار فى المخدرات بـ 15 مايو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تسلمت نيابة 15 مايو والتبين، تقرير المعمل الكيماوى حول قيام 6 أشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرتى قسمى 15 مايو والتبين.
وكشفت التقارير عن ثبوت إيجابية العينات المخدرة المضبوطة بحوزة كل من «يوسف محمد متولى- أحمد سيد توفيق- أيمن عبدالهادى صابر- إسلام إبراهيم عبدالجليل- محمد مصطفى- عبدالناصر أحمد» لمشتقات المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على المتهمين سالفى الذكر حال تواجدهم بمنطقتى التبين و15 مايو، وعثر بحوزتهم على كميات من الشادو والحشيش والهيروين.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينات من المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم للمعمل الكيماوى لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة للمواد المدرجة بجدول المخدرات، وجاءت نتيجة التحاليل بإيجابية جميع العينات لمشتقات المواد المخدرة المدرجة بجدول المخدرات.
من جانبه؛ قال المستشار القانونى محمد صبري، إن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، وفق ما جاء بنص المادة «33» عقوبات تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعاتها، كما أن المادة «34» من قانون العقوبات حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجري المواد المخدرة فى الداخل حيث تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد وفقا لظروف الدعوى وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.
وتابع «صبرى»، بأن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وذلك فى حالة ما إذا كانت المواد المخدرة طبيعية وضعيفة التخدير، وهذا يتحدد وفقًا لتقرير المعمل الجنائى بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.
وأضاف أن المادة «39» من قانون العقوبات حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة.
وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك وتزداد العقوبة بمقدار مثليها «سنتين» إذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين، كما أن كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرجة فيه هى التى تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزيها بقصد التعاطى.
فعقوبة تجارة أو حيازة «الهيروين» و«الكوكايين» وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات تختلف عن عقوبة حيازة أقراص «الترامادول» التى فى الغالب لا تتجاوز عقوبتها الـ3 سنوات.