عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.
تناول الدكتور تامر بكر رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا ودكتوراه في القانون، والمحامي بالنقض، إجراءات الشهر العقاري وأقسامه وأنواع التوكيلات، وذلك خلال المحاضرة التي ألقاها للسادة المحامين الحاضرين للمحاضرة.
وقال الدكتور تامر بكر رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا ودكتوراه في القانون، إن قانون الشهر العقاري مر بالعديد من التعديلات أولها قانون رقم 114 لسنة 1946 والذي بموجبه أنشأ الشهر العقاري والتوثيق، وألغي أقلام التسجيل بالمحاكم المختلطة والشرعية والوطنية، ثم تلاه القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق والقوانين والمعدلة له، والقانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، و قانون 23 لسنة 96 بشأن تملك غير المصريين، وقانون 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح المحاضر، أنه من الضرورة الحصول على كتاب تعليمات الشهر العقاري 2001 وأن يتابع المنشورات الصادرة من المصلحة بعد ذلك التاريخ لمواكبة المتغير منها، مشيراً إلى أن التعامل مع مصلحة الشهر العقاري لا غنى عنه لأي محامي، ويتطلب الإلمام بالعديد من القوانين وما تلته من نصوص متعلقة به.
كما تطلع المحاضر في حديثه عن اختصاصات الشهر العقاري، موضحا أنه له اختصاص عام ومكاني الذي له قيدين أولهم الانتقال وإثبات تاريخ المحررات العرفية على عقود الإيجار في دائرة المكتب أما عدا ذلك فيجوز، والاختصاص النوعي مثل توثيق البنوك والاستثمار، ومكتب التمويل العقاري، وتوثيق المركبات، ومكتب الأحوال الشخصية المتعلق بتوثيق عقود الزواج التي يكون أحد أطرافه أجنبي.
وتابع : “لمصلحة الشهر العقاري أقسام منها مكتب توثيق يدوي أو نموذجي أو متنقل مثل سيارة متنقلة أو داخل مكتب البريد ويكون لها نفس الغرض، والثاني مأمورية الشهر العقاري الخاصة بشهر المحررات وتسجيلها كعقود البيع والهبة وغيرها، ومكاتب السجل العيني أو الشهر العيني”.
وأوضح أن إدارات المصلحة، منها الإدارة العامة للتوثيق وتقوم بحل الإشكاليات العامة في مكاتب التوثيق، والإدارة العامة البحوث القانونية وهي المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق وابداء الفتاوي، والإدارة العامة للسجل العيني، والإدارة العامة للتفتيش الفني.
وأشار إلى ان هناك أنواع للتوكيلات تتمثل في الأتي:
1- توكيل رسمي عام في القضايا.. وهو التوكيل الذي يتم عملة للمحامي.
وغالبا ما يسمح هذا التوكيل العام في القضايا للوكيل(المحامي في هذه الحالة)، برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه في القضايا التي ترفع ضده، والكثير من الأعمال المتعلقة بالقضايا كالإقرار بالتصالح أو استلام الأوراق من المحضرين، وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل أو عليه.
ولا يقتصر ذلك على السيارات بالطبع وإنما يجوز فى أى شيء، فقد يرد التوكيل بالبيع أو الإدارة على منزل أو شركة أو أى شيء أخر.
2-التوكيل الرسمي الخاص فى القضايا.. ويتم عملة أيضا للمحامي.
يقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى الحضور والدفاع والمرافعة، أو التصالح فى قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا؟
3-التوكيل الخاص (توكيل بيع سيارة)، (توكيل إدارة سيارة)، (توكيل بيع شىء معين أو إدارته).
فى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف إلا حسب ما هو وارد بالتوكيل، فقد يقتصر التوكيل على إدارة سيارة معينة أو كافة سيارات الموكل وكذلك الحال بالنسبة للبيع.
4-التوكيل الرسمي العام.
يسمح هذا التوكيل للوكيل بأن يقوم بكافة التصرفات، من بيع وشراء وإدارة على كافة ممتلكات موكله.