يعقد العالم الإسلامي بشكل عام ومصر بشكل خاص آمالا عريضة على قرار المملكة العربية السعودية للإعلان عن فتح باب العمرة أمام الراغبين في أداء المنسك؛ وذلك عقب غلق دام لأكثر من عامين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
صرح سعد بن جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية بأن أياما قليلة تفصلنا عن عودة الرحلات الدينية بين مصر والسعودية وفتح رحلات العمرة للمصريين، موضحًا أنه سيتم في القريب العاجل فتح الباب للمصريين.
وحدد قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، عددا من الضوابط والشروط الجديدة التي سيتم تطبيقها على الرحلات وعلى الأشخاص والشركات السياحية معا، وهي:
أولا: تأشيرة العمرة
تسري أحكام القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء الآتي:
1- تأشيرة الزيارة والتي تتضمن التأشيرات الـ«عائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمرات-المرور».
2- التأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها( دبلوماسية-خاصة-مهمة)، وكذلك تأشيرات الوفود الرسمية.
3- تأشيرة الإقامة.
ثانيا: الضوابط الخاصة بالتقديم
1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية والمؤسسات والوكلاء السعوديين على بوابة العمرة المصرية.
2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين اتباعا للقواعد المعمول بها في السعودية على البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.
3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور لبوابة العمرة المصرية.
4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامجها التي تنظمها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين والرقم القومى.
5- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر.
6- ترسل الوزارة المختصة أسماء المعتمرين لشركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، لإصدار تذاكر السفر لهم.
7- تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.
ثالثا: رسوم العمرة للمصريين
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:
1 رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
2 رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
3 رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالقانون.