يومًا تلو الآخر تتجسد واقعة أخرى من وقائع المعاناة التى عاهدتها مجتمعاتنا مؤخرا والتى تتمثل تارةً فى ظاهرة التحرش الجنسي، وتارةً أخرى فى الاعتداء الجسدى على الآخرين بغرض السرقة بدون أى وجه حق، تاركة العديد من التساؤلات إذا ما كان هناك أمل فى التخفيف من حدة ذلك النوع من الحوادث اليومية.
الواقعة الجديدة هذه المرة تبرهن على تلاشى عادات وتقاليد أبناء الحى الواحد والتى طالما كانت يضرب بها المثل فى الشهامة وإغاثة الآخرين، إلا أن الأمر تحول إلى النقيض تماما، حيث تعود واقعتنا إلى قيام فتى يدعى محمد عبدالله يبلغ من العمر ١٣ عاما فى الصف الرابع الابتدائى بالتعدى على جارته التى تصغره بسنتين تدعى نهى علاء، فى منطقة الهرم.
وذلك بعدما حاول نزع سلسلة حول رقبتها وأثناء محاولتها مقاومته بعدما استشعرت الخطر حاول اللوذ بالفرار لكنها طاردته، وهنا قام بحمل «طوبة» وعكف على ضربها ضربا مبرح فى رأسها مما أدى لإصابتها بكسر فى الجمجمة.
وبعد دخول الفتاة فى حالة غيبوبة تامة وإصابتها بنزيف داخلى ألقى أهالى المنطقة القبض على الجاني، قبل أن يحرر أهل المجنى عليها المحضر اللازم فى قسم شرطة الهرم، فيما لا تزال الفتاة غائبة عن الوعى داخل المستشفى بعدما أجريت لها عملية جراحية.
وتم تحرير محضر برقم ١٢٣ جنح حيث أثبتت فيه المدعوة نهى على والده الطفلة أن ابنتها تعانى من كسر فى منتصف الجمجمة وتم عمل عملية لتصليح الكسر، وخرجت المريضة خروج تحسن وتحتاج إلى الراحة لمدة أسبوعين، وذلك بعد قيام المدعو محمد عبد الله بتعدى عليها بالضرب وإحداث ما بها من كسور.
وروت الأم تفاصيل الحادث قائلة: بنتى نزلت الشارع عشان تجيب توكتوك عشان نروح مشوار
إلا أننى فوجئت بناس فى الشارع بتقولى بنتك اتعورت فجريت عليها، وطلعنا على المستشفى، ولما أفاقت قالتلى إن محمد عبد الله صبحى كان عايز يسرق السلسلة، اللى كانت معها، وان ابنتى منعته فما كان منه الا انه ضربها بحجر على رأسها فتسبب لها بإغماء وكسر فى الجمجمة، ونزيف داخلي، وقامت والدة الطفلة بعمل تقرير طبى صادر من مستشفيات جامعة القاهرة رقم ٨٦٦٠.
وجاء بقانون الطفل فى المادة رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بأنه من ارتكب جرائم السرقة بالإكراه وترك أثر جروح يعاقب بالسجـن عشـر سنوات، ويعاقب على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة إذا ارتكب جريمة بالتوبيخ أو التسليم أو الإلحاق بالتدريب المهنى أو الالتزام بواجبات معينة أو الاختبار القضائى أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما نصت المادة ١١٦ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بقانون الطفل بأنه يزداد الحد الأدنى للعقوبة لأى جريمة اذا ارتكبها طفل بالغ، أو أحد والديه من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وأعمل فى حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات ثم عاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. وكانت عقوبة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات هى السجن المؤبد أو المشدد، وإذ لم يعمل الحكم نص المادة ١١٦ مكررًا من قانون الطفل ويزيد بمقدار المثل الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد المقررة لجريمة السرقة بالإكراه لتكون السجن المشدد لمدة ٦ سنوات.