الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأمر القضاء.. أرض "تل النجيلي "بالبحيرة "أثرية"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي إلزام كلٍّ من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، بتعديل توقيع الخرائط المساحية الخاصة بالمساحات التي لم يتم التصرف فيها بموجب عقود بيع مشهرة من التل الكائن بكوم النجيلي وأولاد الشيخ بناحية النجيلي– مركز أبو المطامير- بمحافظة البحيرة- محل النزاع-، وإثباتها فى الدفاتر والسجلات كأراضٍ أثرية .

كما انتهت إلى ، عدم اختصاصها بنظر النزاع المتعلق بالمساحات من التل التي تم التصرف فيها لأفراد بموجب عقود بيع موثقه بالشهر العقاري .

وثبت لدي الفتوى ، أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تمتلك قطعة الأرض (التل الأثري) الكائنة بكوم النجيلي مركز أبو المطامير- بمحافظة البحيرة، والواقعة على الخرائط المساحية القديمة بالقطعة رقم (14) بحوض النوبارية بإجمالي مسطح (21 سهمًا، - قيراط، 9 أفدنة)، والتي يقابلها في المساحة الحديثة القطعة رقم (28،27) بحوض النوبارية والنجيلي نمرة (3)- قسم أول البلد– بإجمالي مسطح (22 سهمًا، 22 قيراطًا، 8 أفدنة)، وقد ثبت للجنة المشكلة تنفيذًا لما انتهت إليه الجمعية العمومية ، أن هذا التل يُعد من المنافع العامة (آثار) بناءً على قرار وزير المالية وأنه مشغول بالتعديات ، وهي عبارة عن مبانٍ وزراعات وكتلة سكنية قديمة يتخللها بعض الشوارع والمساحات الفضاء .

كما ثبت من الاستمارة (201) المحررة بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة أن هذا المسطح مدرج بها كمنافع عامة (آثار)، ولم يثبت من الأوراق صدور أي قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة (التل) من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار، وهو ما يوجب إثبات الحالة القانونية التي أُسبغت على هذه المساحة من حيث اعتبارها أرضًا أثرية، فى الدفاتر والسجلات القانونية حتى يكون التعامل عليها وفقًا لما يُقرره القانون فى هذا الشأن.

ومن ثم فإنه لا مناص من إلزام الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري بتعديل الخرائط المساحية الخاصة بالمساحات من هذا التل، وإثباتها في الدفاتر والسجلات كأراض أثرية، وذلك دون حاجة إلى صدور حكم قضائي، باعتبار أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل فى الأنزعة بين الجهات الإدارية يقوم مقام الحكم القضائي.

أما بخصوص المساحات من التل– سالف الذكر- التي تم التصرف فيها بموجب عقود البيع المشهرة لصالح المواطنين ٦ مواطنين فإنه وإن كانت هذه العقود وردت على مساحات من أراضي التل محل النزاع، والتي تُعد من عداد الأراضي الأثرية (أراضي المنافع العامة للآثار)، إلا أن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر هذا الشق من النزاع باعتبار أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.