تقدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن إعفاء الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وتلك التى تعمل على المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، استنادا إلى المادة الثانية من القرار الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، لتحقق الظروف القهرية التى يتعذر معها التزام بالحد الأدنى.
وأوضحت فى طلب الإحاطة اليوم، أن وزارة التخطيط أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، بشأن الحد الأدنى للأجور، وحدد القرار الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص بــ 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022، وأن هذا القرار قد يأتي بسلبيات على الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، خصوصا أن الجمعيات الأهلية تقوم على التبرعات والهبات وبالتالى دخلها قليل للغاية من الصعب أن تفي بالحد الأدنى للأجور.
كما أن هناك جمعيات ذات صفة النفع العام وحاصلة على مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الاجتماعي تكون ميزانيتها من إعانة حكومية محددة أبواب الصرف وأن الأجور فيها لا تصل إلى نصف هذا الحد الموضح بالقرار.
وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة (الصندوق الاجتماعي) والمسند تنفيذها إلى جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب بمبلغ 1000 جنيه وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب.
كما أن المادة الثانية من ذات القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالإعفاء، حيث نصت المادة الثانية من القرار على إعفاء بعض المنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية قهرية يتعذر معه الالتزام بالحد الأدنى للأجور.