مع انطلاق دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، بدأ الحديث مجددًا عن القوانين التي تم تأجيلها منذ الفصل التشريعي الأول، والتي تشهد خلافًا حادًا سواء داخل لجان البرلمان أو من طوائف المجتمع ومؤسساته المختلفة، بسبب رفض مواد يراها البعض محل خلاف.
رصدت "البوابة" أبرز القوانين التي ثار الجدل حولها، خلال الفترة الماضية، وأبرز المواد الخلافية في مشروعات القوانين، سواء من نواب تحت القبة أو الأحزاب الممثلة بالبرلمان أو النقابات المهنية والمؤسسات المختلفة والأفراد المعنيين.
مشروع قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم هو أحد الألغام التشريعية الموجودة داخل مجلس النواب، ومع كل حديث عن مناقشة القانون تحت القبة، تبدأ حالة الجدل بسبب الأضرار التي قد تترتب على تعديلات هذا القانون.
وقبل أيام أثار تصريح المستشار عمر مروان وزير العدل، الجدل بشأن مصير قانون الإيجار القديم، عندما أعلن عدم وجود مشروع قانون لدى الوزارة، خاصة مع حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القانون في وقت قريب.
ويعتبر الشارع المصري، القانون بمثابة قنبلة موقوتة يمكن انفجارها في أي وقت، بسبب الأزمات التي قد تترتب على التعديلات المزمعة، ويعد الخلاف الرئيسى بالقانون الذى تسبب في هروب الكثير من النواب عن الاستمرار في مناقشته، كان حول المراكز التى منحها القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن.
وذلك بعد إعطاء مواقف قانونية لأبناء المستأجر، فاعتبروا أنفسهم مستأجرين، وهو ما دعا النواب إلى مد العقد بعد وفاة المستأجر لزوجته، وبوفاتها تنتهي العلاقة الإيجارية أو للابن غير المتزوج المقيم في حالة وفاة الأم.
كما تم الاختلاف على المادة 119 الخاصة بقانون العقوبات، والمادة الخاصة التى تضمنها القانون بشأن الوحدات وتطبيقه على الحكومة بمجرد إقراره، ما يعنى أن القانون وضع الحكومة في مرمى النيران، وهو ما رفضه العديد من النواب.
حالة من الجدل أيضًا بسبب أن عقد الإيجار وفقًا للتعديلات سيكون مفتوحًا حتى وفاة كاتب العقد الأول، وأن السماح لأبنائه بالبقاء في الشقة بعد وفاته سيكون فقط في 4 حالات، للأطفال حتى تنتفي عنهم صفة الطفولة واكتساب الأهلية، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وللبنت التي لم تتزوج، وللبنت المطلقة غير الحاضنة، وهو ما تسبب في حالة جدل بين الملاك والمستأجرين.
وبحسب ملاك الوحدات القديمة المؤجرة، فإن قانون الإيجار القديم به مشكلتان، وهما ثبات القيمة الإيجارية وامتداد العلاقات الإيجارية، وأنه لو تم حل مشكلة رفع القيمة الإيجارية برفع قيمتها سيتم حل المشكلة الثانية وهي عدم امتداد العلاقة الإيجارية مع الورثة، وستكون قيمة إيجارية عادلة.
كما أن هناك 6% من إجمالي الوحدات مؤجرة بقانون الإيجار القديم - ما قبل 1996- بواقع 1.8 مليون وحدة متنوعة ما بين سكنية وتجارية، الأمر الذي يعد هدرا للثروة العقارية والتي يمكن أن تدر دخلا إلى خزينة الدولة.
وفي حالة تطبيق القانون سيتم تطبيقه على الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري، المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة، المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية، الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عادية، مكاتب المحاماة، عيادات الأطباء، مكاتب الشركات، المكاتب الاستشارية، المحال المؤجرة لأفراد عاديين.
كما أثار القانون أزمة بين المؤيدين والمعارضين، فعلى مواقع التواصل الاجتماعي دارت نقاشات حادة بين مؤيدي ومعارضي القانون، ففي جروب "المستأجرين القدامي" قام المؤيدون بالهجوم على المستأجرين والمطالبين باستمرارية القانون؛ مطالبين بحقوقهم ورافضين المبالغ الضئيلة التي يحصلون عليها كقيمة إيجارية.
فيما أكد النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان، أنه من الوارد أنه حتى الآن لا يوجد قانون مقدم لمناقشته، وقد يتقدم أحد من أعضاء البرلمان بمشروع قانون، ومن ثم إبلاغ الحكومة به لإدراجه على أجندة المجلس.
وقال «الحصي» في تصريح خاص لـ"البوابة": "احنا مينفعش نتكلم عن مشروع قانون الإيجار القديم إلا إذا كان على الأجندة التشريعية للمجلس، وحتي اللحظة الحالية لا يوجد مشروع قانون لمناقشته".
بينما علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على القوانين المؤجلة داخل أروقة مجلس النواب، بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يخطر رئيس البرلمان رئيس الحكومة بمشروعات القوانين التي لم تصدر أو لم يتم البت فيها، وذلك خلال الـ 15 يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي.
وأكد «فوزي» في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مجلس النواب هو من لديه المعلومة بشأن القوانين المؤجلة، حيث إنه إذا لم ترد الحكومة خلال 60 يوما من تاريخ مخاطبة البرلمان، تعتبر مشروعات القوانين لاغية.
مشروع قانون الإدارة المحلية
حدد الدستور 5 سنوات للعمل بنظام الإدارة المحلية الجديد، وهي المدة التي انتهت في 18 يناير 2019، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية حتى الآن، ووقعت خلافات واسعة وانقسامات داخل لجان البرلمان، والهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب بسبب القانون.
المناقشات شهدت اعتراض عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان على مشروع القانون، وإعلان البعض رفض القانون، والمطالبة بإعادته لإعادة مناقشته.
تخوفات من النسب المخصصة لبعض الفئات في انتخابات المجالس المحلية، كانت سببًا في رفض القانون، فضلًا عن ضرورة تدريب الشباب ووجود وقت كافٍ للأحزاب لتدريب شبابها.
ووفقًا للمادة 180 من الدستور التى حددت الفئات الممثلة ونصت المادة على "أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة"، وهو الأمر الذي فسره البعض بأن هناك الكثير من المواطنين سيتم حرمانهم من الترشح في الانتخابات المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 35 سنة.
وجاءت المجتمعات العمرانية كإحدي المواد الخلافية بالقانون، حيث ينص القانون في مادته الأولى فيما يتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة: ينظم إنشاؤها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم انتخابه كل 4 سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها 3 آلاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
ويرى بعض ممثلي الهيئات الحزبية بالبرلمان، أن هذه المادة تتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية الذي يخضع المدن الجديدة لوزارة الإسكان وليس للإدارة المحلية، مؤكدا ضرورة اعتماد تخطيط عمراني جديد للدولة، وفصل حدود المحافظات قبل إنفاذ القانون.
بينما جاءت صفة العامل أيضًا لتثير الخلاف، حيث يرى البعض أن المادة بها عوار دستوري، وستتسبب في حرمان العديد من المواطنين الذين قد تنطبق عليهم صفة العامل من الترشح، حيث جاء تعريف العامل في المشروع.
حيث عرفت المادة 50 في مشروع القانون العامل بأنه من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَن بدأ حياته عاملًا وحصل على مؤهل عالٍ بشرط أن يكون مقيدًا في نقابة عمالية.
أما الفلاح فهو الشخص الذي تكون الزراعة عمله الوحيد، ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل، سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من 10 أفدنة.
وهو ما فسره البعض بأن هذا التعريف سيحرم العديد من المواطنين من حقهم في الترشح، مطالبين بعدم قصر صفة العامل على الأشخاص الذين ورد تصنيفهم في مشروع القانون.
سن المحافظ كان من المواد التي لاقت اعتراضا على مشروع القانون، حيث تلزم بأن يكون الحد الأدنى للسن 35 سنة، وهو ما رآه المعترضون أنها مادة تحرم الشباب من تولى المناصب القيادية، وهو ضد تويجهات رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتوليهم مواقع قيادية؛ مطالبين بتعديل النص ليسمح لمن هم سنهم أقل من 35 عاما بتولى منصب محافظ ونائب محافظ.
ترسيم الحدود واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى رفض القانون، وتمت المطالبة بترسيم الحدود قبل انتخابات المحليات لتجرى على أساس الترسيم الجديد وليس القديم، حتى لا تتعرض الانتخابات للبطلان.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
ثالث القوانين التي أثارت الجدل تحت القبة هو مشروع قانون الأحوال الشخصية، ويعد أحد أهم القوانين حيث يتناول كل ما يخص الأحوال الشخصية للمواطن من الزواج والطلاق وحضانة الأطفال وغيرها.
ناقش برلمان 2015 تعديلات قانون الأحوال الشخصية، ولكن تم تأجيله بسبب الخلافات التي وقعت حوله، وبحسب النائب عاطف مغاوري عضو لجنة التضامن لم يصل للبرلمان مشروع قانون للأحوال الشخصية سواء من الحكومة أو من أعضاء المجلس.
وبسبب الخلافات حول النون فمن المقرر الدعوة إلى حوار مجتمعي حوله تضم العديد من الجهات المختصة منها الأزهر والكنيسة والمجالس المختصة بحقوق المرأة والطفولة والأمومة.
ومن أبرز المواد التى أثارت الجدل في القانون، حضانة الطفل والاستضافة والنفقة والزوجة الثانية:
حيث نص باب العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويُحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضى المدة.
وفى حالات التهرب من دفع النفقة يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة «أ» من المادة «58» من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفى حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضى بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغ سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحًا والعاشرة مسًاء، وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومان كل شهر، وفى هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
ووفقًا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الإلكترونية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها، وللوقوف على آخر المتسجدات حول مشروع القانون، حاولت «البوابة» التواصل مع الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ولكن فشلت محاولات التواصل، بينما رفض عدد من أعضاء اللجنة الرد.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
منذ الفصل التشريعي الأول، ووصولًا لدور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثاني، ولا تزال الخلافات قائمة حول قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الأمر لم يقتصر على خلافات داخل لجان البرلمان، ولكنه امتد ليشكل أزمة بين جميع النقابات الطبية، وهي نقابات الأطباء البشريين والبيطريين والعلميين والزراعين، فيما عدا نقابة الصيادلة، التي ترى أنها صاحبة الحق الأًصيل في كل ما يتعلق بالدواء داخل مصر.
وترى النقابات الرافضة للقانون، أن المواد المطروحة ستؤثر على ممارسة مهنة الطب، حيث إنها تسمح بإجراء فحوصات للمرضى بالصيدليات، وصرف دواء دون أي وصفات طبية، بالإضافة إلى منع البيطريين من التعامل مع التطعيمات والدواء البيطري، كما طالبوا بوقف مناقشة المشروع المُقدم حتى استيفاء النقاش حوله.
وتشمل الخلافات حول مشروع القانون، رفض نقابة الأطباء لبعض المواد السماح بإجراء فحوصات للمرضى بالصيدليات وصرف دواء دون أي وصفات طبية، كذلك رفض صرف التطعيمات للحيوانات والطيور.
وهو الأمر الذي رفضته نقابة البيطريين أيضًا، فضلًا عن رفض البند الخاص بزيادة ربح الصيدلي من صرف الأدوية، وهو ما تم وصفه بأنه اعتداء على حق المريض، حيث يتضمن مشروع القانون زيادة ربح الصيدلي إلى 25%، من كل علبة دواء، ونسبة ربح الموزع 8%، وهو ما يمثل عبئا على المواطنين.
وتضمنت البنود الخلافية السماح للصيادلة فقط بالدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى، بينما تطالب بقية النقابات بالسماح لهم بنفس الأمر، فيما تطالب نقابة العلميين بأن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية، أو يكون مديرًا داخل مصانع الأدوية، ومسئول عن الجودة والتصنيع، وهي نقاط خلافية لم تحسم بعد.
وقال كريم بدر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون لم يتم عرضه على اللجنة حتى الآن، ولم يدرج بجدول المناقشات.
مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي
وأثار مشروع القانون جدلًا واسعًا على مدى السنوات الماضية داخل البرلمان وخارجه، ونشبت مشادات حادة بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي، وأثار القانون انقسامًا بين الأطباء ومزاولي العلاج الطبيعي، حيث يرى الأطباء عدم أحقية مزاولي مهنة العلاج الطبيعي، في تشخيص حالة المريض وصرف الدواء، وأنه حق للطبيب المعالج، واصفة مزاولي العلاج الطبيعي بأنهم مساعدون.
ودخل على خط الجدال خريجي كلية التربية الرياضية، التي رفضت أن تنفرد نقابة العلاج الطبيعي بمزاولة المهنة، وأن خريجي تربية رياضية لهم الحق في ذلك.