أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 33 بتاريخ اليوم الأحد، بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية.
وأوضحت الوزارة أنه في إطار حرصها على التيسير على أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية "العام/ الفني" تقرر التالي:
١- تفعيل القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة لطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
٢- الطلاب الذين لا يندرجون تحت فئات الإعفاء الواردة بالقرارات الوزارية يجوز التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي، وتسليمه إلى الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس.
٣- يقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التي تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.
البوابة التعليمية
«التعليم» تعلن ضوابط الإعفاءات المقررة لطلاب المدارس
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق