الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة زواج القاصرات

الدكتورة إيناس عبدالحليم
الدكتورة إيناس عبدالحليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، ويستهدف المشروع تعديل المادة 227 بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا بعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على ألأساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

وذكرت النائبة في المذكرة التفسيرية للقانون أن الدستور جرم زواج القاصرات فضلًا عن القوانين والمعاهدات الدولية، لافتة أن الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصري حيث لا تعد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا تستطيع محاكمته إلا إذا اقترن الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 227 والتي تنص على:"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".

وأوضحت أن زواج الأطفال يتسبب في سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عام سنويًا، حيث لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج، وفي حال إنجاب الأطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود، ولا يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية، وفي حالة وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث، وعند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنقة والمؤخر، وحال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع، فضلًا عن عدم تمكن المولود من الحصول على حقه في الميراث ولن يتمكن المولود من الحصول على حقوقه التعليمية والصحية.