وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة، على 9 مواد في الباب الثالث بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلق بقواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل.
وجاءت المواد التي وافقت عليها اللجنة، بعد استعراض تقرير وملاحظات مجلس الشيوخ، كالتالي،
المادة (42)
يتم تحصيل الموارد بأی من وسائل التحصيل غير النقدي، ويجوز التحصیل بأی من وسائل
التحصيل النقدي طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التوريد، والحالات التي يجوز فيها التحصيل نقدا .
المادة 43
لا يجوز لأي جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أية تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق السلطات المخولة .
المادة (44)
تحصل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التي تورد بعد الموعد المحدد لها وعلى باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر تسويتها من المواعيد المقررة، ويراعي في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبا على أساس معدل الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلى، وذلك ما لم تقض قوانين أخري بفرض مقابل أعلى.
ويسأل المتسبب عن التأخير في توريد المبالغ المحصلة أو تسوية السلفة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، أو القانون أو القرار المنظم لشئون الجهة.
وللوزير تخفيض المقابل المشار إليه أو الإعفاء منه، إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 45:
للوزير الخصم على حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها، وعلى أن يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك.
المادة (46)
يندرج ضمن إيرادات الجهة الإدارية أجور ومكافآت وبدلات العاملين بها، وغيرها من المستحقات المالية، التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
المادة (47)
تتولى الخزانة العامة تمويل عجز موازنات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ويؤول
إليها فوائض تلك الجهات، ما لم تنص قوانین إنشائها على خلاف ذلك.
ويتم التشاور بين الوزير والوزير المختص لتحديد ما يؤول للخزانة العامة من فوائض الجهات التي ترحل فوائضها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
المادة 48
يكون الوزير مسئولا عن متابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة وعرض التقارير الخاصة بها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأي مهام أخرى لأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (49)
تسجل الأصول غير المالية ( الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لكافة التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها.
وتعد كل جهة إدارية بيانا عن شراء الأصول غير المالية الاستثمارات التي تملكها توضح فيه ما تم تنفيذه، وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع على حدة، وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع والأسس التي تضعها الوزارة، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة (50)
تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية والكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أي من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها، إلا بترخيص كتابي من الوزارة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية، إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق المزيد من أهداف الرقابة الداخلية.