سأل أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء المصرية عن إبلاغ والده قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقام بالبحث عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز التصرف في المال؟
وردت دار الافتاء أن الأصل أن هذا الدين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم بالاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه لأن الغنم بالغرم.
وأضافت صفحة "الإفتاء": "لا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزما به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدق بهذا المال عنه...والله سبحانه وتعالى أعلم".