صحيفة الحالة الجنائية، مشكلة تؤرق الكثيرين؛ لأنها تعد صحيفة سوابق المتهم الذى صدر حكم قضائى ضده فى قضية ما، ولكن ما الفرق بين الأحكام المطلوب تنفيذها، وبين الاتهامات التى قد تصدر لشخص ما من قبل النيابة العامة دون صدور حكم ضده.
وقد يمتد الأمر إلى تسجيلها بقسم التسجيل الجنائى بسجلات مصلحة الأمن العام، وتسبب مشكلات عديدة له فى حياته، فى الكمائن أو تعطيل استخراج تصاريح السفر للخارج أو حتى استخراج أى من الأوراق والشهادات من الجهات الحكومية بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضده أو التى تم قضاؤها على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.
«البوابة» توضح فى هذا الموضوع، خطوات محو الأحكام الجنائية التى تم قضاؤها، على النحو التالى:
فى البداية؛ قال الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى، إن هناك نوعين من القضايا، أولهما الأحكام الجنائية وهى «التنفيذ»، أما النوع الثانى فهو المعلومة الجنائية، مؤكدًا أن محوهما من حاسب وزارة الداخلية يختلف عن بعضهما.
وأضاف «الطحاوي»، فى تصريح خاص لـ «البوابة»، أن الأحكام الجنائية تثبت فى ٣ أماكن تابعة لوزارة الداخلية، حيث تظهر تلك الأحكام بصحيفة الحالة الجنائية، ويتعرض البعض خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم أو التى تم قضاؤها، ولكنها ما زالت مسجلة على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرهم، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام.
وتابع، بأن إدارة تنفيذ الأحكام تختص بإدراج الأحكام المطلوب تنفيذها والصادرة فى القضايا المحكوم بها، وتدرج على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، ويدون بيانات القضية ورقم المحضر والعقوبة واسم المتهم ومحل إقامته، بينما إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية تختص بتسجيل الشخص جنائيا من خلال استمارة تسجيل مدون بها بياناته الشخصية ومواصفاته الجسمانية واسم الشهرة، وبيانات أهله.
وأوضح أستاذ القانون الدولى أن هناك أحكام أول درجة وأحكام ثانى درجة، والأحكام التى تصدر من محاكم الجنايات والجنح، سواء الغيابى منها والحضورى، يتم تدوينها فى دفاتر حصر فى النيابات الجزئية والنيابات الكلية، والأحكام الصادر فيها حكم بالحبس أو السجن يتم حصرها فى دفاتر حصر تنفيذ الحبس، ويتولى أحد مندوبى قسم الشرطة التابع لوحدة تنفيذ الأحكام بحصرها ثم إبلاغها لمديرية الأمن التابع لها، ومنها يتم إبلاغ إدارة الأمن العام، وتُسجل على جهاز الحاسب الآلى بوزارة الداخلية.
ولفت «الطحاوي»، إلى أن الأحكام الجنائية أو «التنفيذ»، يتم محوها من الحاسب الآلى بعد تقديم التصرف النهائى بالقضية، أيا كان «براءة أو إدانة، أو تصالح، وتم التنفيذ بها أو حصل المتهم على وقف تنفيذ، ويتم ذلك عن طريق تسليم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم؛ لافتًا إلى أن الأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلى لمديرية الأمن، بينما الأحكام المستأنفة والجنايات من الأمن العام بالقاهرة.
وتابع، بأن المعلومة الجنائية، يتم محوها من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية عن طريق «رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائى بمحكمة القضاء الإدارى، وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات.
وأشار «الطحاوي»، إلى أن الخطوة التالية لتسجيل الأسماء على جهاز الحاسب الآلى، هو إبلاغ أقسام الشرطة وإدارة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الأحكام على هؤلاء الأشخاص، عن طريق الكمائن والموانئ والمطارات أو من خلال الحملات الدورية لقوات الشرطة فى مختلف المحافظات.
ولفت، إلى أن هناك الكثيرين ممن يتصالحون فى قضايا التبديد على سبيل المثال، وتسقط الدعوى الجنائية بالتصالح أو البراءة داخل أروقة المحاكم، ولكن تظل بيانات الشخص على جهاز الحاسب الآلى ويظل عرضة للاستيقاف فى الكمائن وغيرها، ويرجع هذا لأن تلك الأحكام التى انتهت لم «تسبب» بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ومنها لأقسام الشرطة.
وقال: يتوجب على الشخص الذى حصل على حكم بالبراءة أو انقضت الدعوى الجنائية له بالتصالح بالإسراع برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مضيفًا أنه قد يختصم وزارة الداخلية، ومن حقه المطالبة بتعويض مالى كبير طبقا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى، جراء ما أصابه من ضرر مادى ومعنوى، بسبب القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن تسبيب الأحكام بعد انتهائها وعدم إزالة الاسم من حاسب جهاز وزارة الداخلية.
واختتم «الطحاوي» بقوله: فى حالة الأحكام التى تم تنفيذها وقضاء العقوبة سواء جنائية أو جنحة تمحى برد الاعتبار، حيث نصت المادة (٥٣٦) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ تنص على أنه: يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
مواد رد الاعتبار
وتنص المادة (٥٣٧) على أنه: يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضى المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة.
وتنص المادة (٥٥٠) على أنه: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة.
فيما تنص المادة (٥٥٢) على أنه: يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.