رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن استاذة جامعية عميدة كلية التمريض بإحدي الجامعات، والتي تطالب فيها بالغاء عقوبة التنبيه كجزاء موقع عليها بسبب طبع وتوزيع كتاب الامتياز للطلاب بمقابل مالي دون وجه حق، وأيدت المحكمة قرار عقابها لثبوت الفعل المؤثم في حقها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أن الجامعة نسبت للطاعنة التي تشغل حاليا وظيفة أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض بالجامعة، أنها إبان عمادتها كلية التمريض بذات الجامعة خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بعدم اتباع القوانين واللوائح والتعليمات المقررة في طبع ونشر وتوزيع دليل الامتياز لطلاب الكلية، وإذ تبين بالأوراق أن الطاعنة قامت بطباعة كتيب "دليل الامتياز" وتوزيعه على طلاب سنة الامتياز بالكلية بمقابل مالي مقداره خمسين جنيها.
وإذ أنفقت من أموال الكلية عمادتها في ذلك الحين مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه لطباعة الكتيب، وكانت حصيلة بيعه للطلاب مبلغا مقداره عشرون ألف جنيه ، إذ بيعت نسخ الكتيب إلى عدد أربعمائة طالب ، وخَصَّصَت نصفها للتوزيع على العاملين بمركز الامتياز وبعض عمال الكلية وبعض أفراد الأمن وتوفير بعض احتياجات الكلية.
ورأت المحكمة ، أن الاستاذة الجامعية ، لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن ، إذ أسندت طباعة الكتيب المنوه عنه دون أوامر إسناد رسمية لمطبعة حسب الثابت بالصورة الضوئية لفاتورة تحصيل مبلغ عشرة آلاف جنيه من الكلية عمادتها في ذلك الحين ، رغم تجاوز ذلك المبلغ السلطة المخولة لها للتعاقد بالأمر المباشر، فلا التزمت باتخاذ الإجراءات القانونية في إسناد الأمر لتلك المطبعة ولا التزمت الحدود المالية المقررة لوظيفتها كعميد للكلية محل عملها، فثبت في حقها ما نُسب إليها وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة التنبيه.
ولم تأخذ المحكمة ، بما قررته أن مسلكها كان عن حسن نية، ذلك أنه وإن ارتبطت جسامة المخالفة التأديبية بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، فلا تتساوى المخالفة القائمة على الغفلة وعدم التبصر مع تلك القائمة على العمد . ولم تأخذ أيضًا المحكمة ، بما قررته الطاعنة من أن طباعة ذلك الدليل دون اتباع الإجراءات والضوابط المقررة كان أمرا معتادا من سابقيها من عمداء الكلية محل عملها، ذلك أن الاعتياد على مخالفة القانون والإجراءات والضوابط الصادر بها لا يُسبغ المشروعية على تلك المخالفة بأي حال من الأحوال، ولا يعد تقصير السلطة المختصة في تقويم هذا الاعتياد مبررا لاتخاذه ذريعة لانتهاج المخالفة المعتادة وإحلالها محل الضوابط القانونية الثابتة .
فضلا عن أن الثابت بالأوراق أن الكتيب ، حُدِّد ثمن بيعه سلفا للطلاب بمبلغ مقداره عشرة جنيهات، تمت زيادته تباعا حتى بلغ مبلغا مقدره خمسون جنيها وقت عمادة الطاعنة الكلية محل عملها، في حين لم تتكلف طباعته مبلغا يزيد على عشرة آلاف جنيه، فكان لمنهج الطاعنة بتحديد ذلك الثمن نتيجة مؤداها كسبا ماليا يعود على الكلية محل عملها تحمله الطلاب خلافا لما هو معلوم بالضرورة من عدم استهداف الجامعات في العملية التعليمية للربح، وهو الربح الذي اضطلعت الطاعنة بتوزيعه على بعض العاملين بالكلية محل عملها دون سند من قانون أو إجازة من السلطة المختصة في هذا الشأن.