عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، م.ف مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري ، بعقوبة التنبيه ، فيما عاقبت أ.م مدير إدارة المراسي وخطوط السير بالهيئة العامة للنقل النهري بخصم ٣٠ يومًا من أجرها لاتهامها بالتراخي في إعادة طرح معديتين تراخى صاحبهما عن دفع الإتاوات المستحقة للهيئة من هام ٢٠١٤ حتي ٢٠١٨ .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، تراخى في إخطار الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد مالك المعديتين بالمخالفة ، لم يتخذ الإجراءات نحو إعادة طرح المعديات لإعادة التعاقد مع الهيئة بشأن خطوط الالتزام خلال المدة من عام 2016 حتى تاريخه ، لم يشرف على أوامر إيقاف الوحدتين المشار إليهما .
فيما نِسب للمحالة الثانية تراخت في إخطار الأول بتوقف الشاكي المنتفع بخط التزام الوحدتين 94, 242 غربية عن سداد الإتاوات المستحقة للهيئة من عام 2014 حتى عام 2018.
بداية الواقعة بشكوى مواطن بشأن تضرره من الموظف المسئول عن استصدار خطوط السير بالهيئة العامة للنقل النهري بإدارة التراخيص الملاحية لامتناعه عن إصدار ترخيص بخط سير للمعديتين اللتين يمتلكهما ، واللتين تعملان بالمجداف واللتين سبق وقفهما عن العمل عام ٢٠١٠ ، بسبب صدور قرار من الهيئة بوقف العمل بالمعديات غير الآلية, فضلاً عن مطالبة الهيئة المذكورة له بسداد إتاوات عن الفترة من عام 2010 حتى عام 2018 وذلك على الرغم من عدم تشغيل المعديتين المشار إليهما منذ عام 2010.