الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

في اليوم العالمي للصيادلة.. ننشر قانون مزاولة المهنة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مهنة الصيدلة من أسمى وأعظم المهن الطبية التي تسهم بشكل كبير وفعال في الارتقاء بصحة الفرد، وكانت وما زالت لها دور بارز وفعال أظهر ممثليها الفدائية والتفاني في العمل خلال مواجهة جائحة كورونا، ويحتفل العالم  اليوم بـ"اليوم العالمي للصيادلة"، الذي بدأ الاحتفال به سنويًا منذ عام 2009، في يوم 25 سبتمبر، وذلك تقديرًا لدور الصيدلي الفعال وجهوده التي يقدرها العالم أجمع.

 وفي هذا الصدد ترصد «البوابة نيوز»، قانون مزاولة المهنة لردع الدخلاء عليها ، حيث ظهر في الآونة الأخيرة دخلاء على مهنة الصيدلة. 
يتضمن الفصل الأول تعريف مهنة الصيدلة وآليات مزاولتها ويصنف الصيادلة إلى 10 فئات معنيون بالقانون وتخطر النيابة العامة ووزارة الصحة بحالات القيد المزورة.
وتتولى النقابة كل 3 سنوات نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات في موعد أقصاه شهر يناير.
ولا يجوز للأجانب مزاولة مهنة الصيدلة داخل جمهورية مصر العربية إلا وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل الذى تحدده نقابة الصيادلة بشروط.
وجاء بالفصل الثاني أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية أو امتلاكها إلا بترخيص من الوزير وموافقة النقابة، ويقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بترخيص كل مؤسسة من المؤسسات.
وتجهز كل صيدلية بكاميرات مراقبة داخل الصيدلية واحدة على الباب الخارجي، مع وضع إعلان بداخل الصيدلية يفيد بأن الصيدلية مراقبة بالكاميرات وعلى الصيدليات التي تعمل بعد الواحدة صباحا أن يتم البيع من خلال باب حديدي وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها للعمل بالخدمة الليلية.
وتلغى تراخيص المؤسسات الصيدلانية الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية: إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره وإذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية، وبدون ممارسة حقيقية، باستثناء مصنع الأدوية يمنح مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار وزير الصحة وإذا تم صدور حكماً تأديبياً بالشطب لصاحب الترخيص مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويدير كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلانية حكومية أو عامة ولا يجوز لمدير المؤسسة الصيدلانية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة على أن يتفرغ لإدارتها ويسمح للصيادلة الحكوميين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية التسجيل مديرا لصيدلياتهم العامة فقط.

ويجب أن تزود الصيدليات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة.
ولا يجوز الإعلان، بهدف الترويج، عن أي دواء أو مادة توصف بان لها صفة دوائية أو تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم بأي من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو أي وسيلة أخرى إلا بعد موافقة إدارة الصيدلة والنقابة وذلك باستثناء النشر والإعلام الدوائي الموجه للجهات الصحية شريطة الالتزام بصحة تلك المعلومات.
ويحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر الدواء المحدد من وزارة الصحة في حال حصل تغيير على سعر الدواء يلتزم مستودع الادوية بتغيير رقاع التسعير الجديدة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ التغيير.
ويلتزم مالك الصيدلية العامة بإغلاقها يوما معينا من كل أسبوع على أن يحصل على موافقة وزير الصحة وأن يعلم النقابة بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة إلا صيدلية واحدة.
ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر صيدليتين، ويجب إلا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر وان يراعى التعدد السكاني وفقا لكل منطقة على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية.
لا يجوز بيع الأدوية للجمهور إلا من خلال الصيدليات العامة، ويمنع بيع الدواء فى العيادات، ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات صيدلية للصيدليات الأخرى أو عمل خصومات على الدواء، ويجوز للصيدليات تقديم الإسعافات الأولية، ولا يجوز اعطاء الحقن إلا فى مكان مخصص لهذا الغرض تحدد اشتراطاته اللائحة التنفيذية.
تحديد ساعات العمل اليومي وساعات إغلاق أي مؤسسة صيدلانية بالمحافظة ومراقبة مدى تقيد المؤسسة الصيدلانية بأوقات العمل المقررة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.
ولا يجوز صرف الدواء من الصيدلية بدون دمغة صادرة من نقابة صيادلة مصر ويدون عليها طرق الاستعمال وتوزع قيمتها وفقا للنسب الآتية: 75% للصيدلية، 10% لصندوق معاشات الصيادلة، 10% للنقابة، 5% للدولة، وتحدد قيمة الدمغة اللائحة التنفيذية.
ويلغى تسجيل المستحضرات الصيدلية إذا لم يتم إنتاجها أو استيرادها خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص وكذلك إذا تم إيقاف إنتاجها أو استيرادها لمدة سنتين فيما عدا المستحضرات المسجلة للتصدير.
ويقوم التفتيش الصيدلي وفقاً لأحكام الفصل الرابع بالتفتيش على المؤسسات الصيدلانية أو عيادات الأطباء التي تزاول بشكل غير قانوني بيع الأدوية فيها أو وسائل النقل أو الأماكن المرخص لها بتداول مستحضرات صيدلانية.
وللجنة الفنية أن تصدر للنقابة توصية تحدد بمقتضاها أنواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة دائمة في أي من مستودعات الأدوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها وإذا تعذر على الوكيل تأمينها فعليه إعلام الإدارة المركزية لشئون الصيدلية.
للوزير بالتنسيق مع مجلس النقابة أن يحدد أنواعاً من الأدوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
ولا يجوز حفظ المستحضرات الصيدلانية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المؤسسات الصيدلانية المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك، كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المؤسسات الصيدلانية ومن هؤلاء الأشخاص، كما يحظر بيع الأدوية في العيادات.
ويحظر على جميع المؤسسات الصيدلانية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون مخالفة قرار التسعير أو القيام بتقليل هامش الربح الممنوح للصيدليات أو لشركات التوزيع.

وتحسب نسبة الربح على سعر الدواء لكل الصيدليات أو شركة توزيع على النحو الآتي:
مقدار سعر المصنع نسبة الربح للموزع (محسوب على أساس سعر للجمهور) نسبة الربح للصيدلية (محسوبة على أساس سعر بيع الدواء للجمهور): أقل من خمسمائة جنيه 8%: 25%، وأكثر من خمسمائة جنيه 7% : 20% بحد أدنى 125 جنيه.، وأكثر من ألفى جنيه 5% : 15 % بحد أدنى 400 جنيه.
ويجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة ثلاثة سنوات من آخر قيد في الدفاتر.
وجاء بفصل العقوبـات أن يحال الصيدلي إلى مجلس التأديب وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا ترتب على هذا الغش الدوائي أي أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنية إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.