الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مجلس الدولة يرفض تغيير اسم متوفي في شهادة الوفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية ، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المقامة من أحد المواطنين والتي طالب فيها بتغيير اسم شقيقه المتوفي في شهادة وفاته، حتي تتمكن زوجته من صرف المعاش الخاص بها، لانتفاء المصلحة.

 ترجع أحداث الدعوى إلى إقامة أحد المواطن دعوي نيابة عن زوجة شقيقه وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتصحيح اسم شقيقه المتوفي من ( عبد العزيز عبد النبي إبراهيم ) إلى (عبد العزيز عزت عبد النبي ابراهیم ) ، حتى تتمكن زوجة شقيقه من صرف معاش زوجها المتوفى من إدارة المعاشات .

 وشرح المدعي، أن شقيقه عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم توفي في 2013 وكان اسمه مركب عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم " طبقا لما هو وارد بشهادة وفاته ووثيقة زواجه ، فتقدم بطلب إلى لجنة الأحوال المدنية لتصحيح هذا الخطأ إلا أن طلبه تم رفضه الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان بتصحيح هذا الاسم وإلزام الجهة الادارية المصروفات. 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الأحوال المدنية برفض طلب لتصحيح اسم شقيقه المتوفي من ( عبد العزيز عبد النبي إبراهيم ) إلى (عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم ) ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي أحد الورثة الشرعيين لأخيه المتوفي والمطلوب تصحيح اسمه.

 كما لم يبين المدعي المصلحة التي سوف تعود عليه في إلغاء القرار المطعون فيه وكل ما ذكره أنه يطلب تغيير الاسم لتمكين زوجة أخيه من صرف معاش زوجها وكافة المستحقات المالية لأخيه لدي جهة عمله ، على الرغم من أن الثابت من صورة قيد زواج شقيق المدعي وصورة قيد وفاته أن اسمه هو عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم وهو الاسم الصحيح .

 ومن ثم ومن جميع ما تقدم وإذ جاءت الأوراق خلواً من ثمة ما يفيد أن المدعي له صفة أو مصلحة شخصية ومباشرة في إقامة دعواه المائلة ، وهو الأمر الذي ينتفي معه في حقه شرط الصفة والمصلحة اللازم لقبول الدعوى ، و لما كان المسلم به أن المصلحة والصفة في دعاوى الإلغاء تندمجان على النحو الذي يمكن القول معه إنه أن قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى ، ومن ثم تضحي دعواها المائلة غير مقبولة ، وهو ما تقضي به المحكمة.