هناك عدد من الأسباب التي تكون سبب في بطلان الصلاة وتبرز “البوابة نيوز” على ما اتفق عليه الفقهاء على مبطلات للصلاة، حيث اتفق الفقهاء على أن الكلام الذي ليس من جنس الصلاة مبطل لها استناداً لما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وهو إلى جَنْبِهِ في الصَّلَاةِ حتَّى نَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ، ونُهِينَا عَنِ الكَلَامِ).
واستدل الفقهاء بما أخرجه مسلم أيضاً عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: (بيْنَا أنَا أُصَلِّي مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقُلتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي القَوْمُ بأَبْصَارِهِمْ، فَقُلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ، ما شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَيْدِيهِمْ علَى أفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-، فَبِأَبِي هو وأُمِّي، ما رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ ولَا بَعْدَهُ أحْسَنَ تَعْلِيمًا منه، فَوَاللَّهِ، ما كَهَرَنِي ولَا ضَرَبَنِي ولَا شَتَمَنِي، قالَ: إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ).
إلا أن الفقهاء تعددت آراؤهم إن كان الكلام عن جهل، أو نسيان، أو نوم، أو خطأ، أو إكراه، فذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة حتى لو كانت بسبب ما سبق، ووافقهم على ذلك الحنابلة بشرط أن يكون النوم يسيراً، أما الشافعية فذهبوا إلى عدم بطلانها لتلك الأسباب استنادا لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)،وما ورد فيما أخرجه مسلم عن معاوية بن حكم السلمي، إذ كان قد تحدث بالصلاة جاهلاً إلا أن النبي لم يأمره بالإعادة.
وورد عن جمهور الفقهاء الأحناف والمالكية والحنابلة بأن الضحك في الصلاة بصوت مرتفع يبطلها، والابتسامة لا حرج فيها، والحركة الكثيرة اتفق الفقهاء على أن كثرة الحركة في الصلاة تبطلها كالمشي في الصلاة خطوات كثيرة، أما لو كانت حركة قليلة كتحريك الأصبع أو الحكة ونحوه فلا يبطلها، وقد ورد عن الإمام النووي: "إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف".
وترك ركن أو شرط تبطل الصلاة باتفاق العلماء عند الإخلال بركن أو شرط منها كترك الوضوء، أو الخطأ في القبلة عامداً كان المصلي أو ناسياً، وتجب إعادتها عند ذلك، وقد استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما أمر رجلاً بإعادة صلاته، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى، ورَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عليه، فَقَالَ له: ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: وعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ).
واتفق الفقهاء وأهل العلم ان الأكل والشرب يسبب بطلان الصلاة في حال أكل المصلي أو شربه خلالها ويجب إعادتها، وقد ورد عن ابن المنذر أنه قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ على من أكل أو شرب في الصلاة عامداً الإِعادة"، والحدث أجمع الفقهاء على عدم قبول صلاة من أيقن وقوع شيء من مبطلات الوضوء وتأكد منه، استناداً لما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ -أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا).