يختلف العديد من المسلمين حول مبطلات الوضوء، وحتى الآن مازالت هناك أسئلة تدور حول تلك المبطلات أو “النواقض” كما أطلق عليها الأزهر الشريف، فهناك أمور اتفق عليها رجال الدين لأنها من المبطلات كأكل لحم الإبل تحديدا، وآخرى اختلفوا فيها كالأكل والشرب.
“البوابة نيوز” توضح لمتابعيها مطبلات الوضوء:
1- الخارج من السبيلين أو أحدهما، كخروج الريح أو الغائط.
فقد قال الله تعالى عن الغائط: "أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْصَرِفْ حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا".
2- خروج المذى والمنى، حتى وإن خرجا دون شهوة.
فالإمام الشافعى أقر بوجوب الغسل والوضوء للرجال، ووجوب الوضوء للنساء، وهو قول أكثر العلماء أيضا.
3- زوال العقل، بالجنون أو المخدرات أو الصرع أو النوم.
ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الوضوء بعد النوم، فالشافعية والحنفية أقرا بضرورته وفقا لقول الرسول الكريم: "العَينُ وِكاءُ السَّهِ فمن نامَ فليتوضَّأ"، بينما يرى المالكية والحنابلة أن النوم اليسير لا يعد ناقضًا للوضوء، ولكن النوم الثقيل وحده هو ما ينقضه.
4- سيلان الدم الكثير، أو القيح، أو الصديد، أو القيء الكثير
وهذا ما اتفق عليه الحنفية والحنابلة معا؛ وذلك وفقا لما رواه الإمام أحمد، والترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فليتوضأ".
5- مس القبل، أو الدبر باليد، بدون حائل
فالحنابلة والشافعية أقروا بوجوب الوضوء بعد مس الفرج، سواء كان الذكر أو الدبر، وذلك وفقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه، فليتوضأ"، بينما قال المالكية إن النقض يكون بمس الذكر لا بمس الدبر.
6- لمس الرجل لبشرة المرأة، أو لمسها لبشرته بشهوة
فقد ذهب الشافعية بالنقض بمجرد ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية حتى وإن كان من غير شهوة، واستدلوا بقوله -تعالى-: "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ".
بينما ذهب الحنفية إلى نقض الوضوء بلمس المرأة في حال المباشرة الفاحشة؛ وهو التقاء الختانين، وأما المالكية والحنابلة فقالوا بالنقض في حال التقائهما في حال الشهوة، واستدلَ الذين قالوا بعدم النقض بفعل النبي -عليه الصلاةُ والسلام-، فقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "أنَّ النَّبيَّ كان يقبِّلُ بعضَ أزواجِه ثمَّ يصلِّي ولا يتوضأُ".
7- الردة عن الإسلام
فعند المالكية أقروا أن الردة ناقضةٌ للوضوء، لقوله تعالى: "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ".
8- لأكل من لحم الإبل
يرى الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد بعدم نقضه للوضوء؛ استدلالًا بأنَ النقض يكون مما يخرج لا مما يدخل الأمعاء، واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن سمرة -رضيَ الله عنه-: "سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لحومِ الإبلِ، فقالَ: تَوضَّئوا مِنها".
وأما الحنابلة فالأصل عندهم نقضه للوضوء، سواء كان نيئًا أو مطبوخا فإنه ينقض الوضوء، وسواء كان من أكل منه عالمًا بالحديث أو جاهل.
9- غسل الميت
ذهب الحنفية إلى استحباب الوضوء لمن غسل ميتا، ولكن جمهور الفقهاء لم يذكروا ذلك في نواقض الوضوء،.
والصحيح عند الحنابلة بنقضهِ للوضوء.
10- الغيبة والكلام القبيح
ذهب الإمام أحمد إلى نقض الوضوء بالغيبة، ويرى الحنفية والشافعية إلى استحباب الوضوء من الغيبة والكلام القبيح.