الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات عدم دستورية الحبس لمن يزاول العمل الفنى دون ترخيص

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعی عمرو، رئيس المحكمة حيثيات حكمها، بعدم دستورية المادة (5 مكررا) من القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷۸ في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۰۳ فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر على مخالفة الاشتغال بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى لغير الأعضاء العاملين بأي من هذه النقابات أو المصرح لهم بصفة ومؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة بأداء عمل فنی.

 وقد تأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة (5) من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذا عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة (5 مكررًا) من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور. أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفنى دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفنى، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها.

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن المحكمة الدستورية العليا في قضائها إلى أن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري على ما يبين من استصفاء مناقشات لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في شأن نص المادة (67) من دستور ۲۰۱۶ إنما شرعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي، باعتبارها قاطرة الفكر، وداعمة الثقافة، وحاضنة قوى المجتمع الناعمة تابع: لا يخشى صاحب الإبداع الفني أو الأدبي من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبي، أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني، وفي المقابل فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المشار إليها إنما ينضبط بشروط واضحة، وتحده تخوم غير متمنعة، فلا حصانة لمنتج فني أو أدبي أو فكري من معاقبة كل من شارك فيه بعقوبة سالبة للحرية، إذا كون فعله جريمة متعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد. ولما كانت عقوبة الحبس بحديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها في المادة (5 مكررا) من القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷۸ قد رصدها المشرع الجريمة تنظيمية قوامها مخالفة قيود نقابية باشتغال غير أعضاء النقابة العاملين بأعمال تخص أعضائها، وبغير الحصول على تصريح مؤقت بذلك من مجلس النقابة، ودون أن يتضمن المنتج الفني العلني أركان جريمة أخرى من الجرائم التي رصد لها المشرع عقوبة سالبة الحرية، فإن النص المطعون فيه يكون قد خالف نهي المشرع الدستوري، وقيد الحرية الشخصية اعتسافا، وفي غير ضرورة اجتماعية، وتصادم مع مبادئ المساواة والعدل وأهدر سيادة القانون.