رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الفصل في دعوى عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود 9 أكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها في دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقود، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبي في بطلان العقود.

وتنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا.

وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.