السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

عن قوانين الإرث فى المصحف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تضمنت الشريعة الخاتمة نظامين لتوزيع التركة، النظام الأول الوصية وهى حالة توزيع تركتك فى حياتك ويشترط ربى فيها،أن تقول قولا سديدا فتعدل بين أولادك وتعطى الأصغر والضعيف أكثر وأن تشهد شاهدين وأن تعطى للوالدين والأقربين والفقراء والمساكين.


الموضوع: الوصية

آية محكمة  ( 180) البقرة. 

تفصيلها موجود في  الآيات
7 و8 و9 في سوره  النساء. 

تعالوا نشوف كده ونحاول نعمل كل الأيات المحكمات وتفصيلها المحكم.

* كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 180) البقرة.

تفصيله
=======
*( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) الآية 7 من سورة النساء.

* (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا)  الآية 8 من سورة النساء.

*  {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9].

* واذا لم توزع تركتك حالة حياتك وتركتها فإن الله وضع قوانين لتوزيع تركتك ميتا  حالة وفاتك ولم توزعها وانت على قيد الحياة وهى كالتالى:-

* القانون الأول: متوفى  منجب
وترثه زوجته وأبواه وأولاده.

* القانون الثانى: متوفى (غير) منجب وترثه زوجته وأبواه  (وإخوته).

* القانون الثالث: متوفى الكلالة حالتان  الاولى(1) (غير) منجب و(ليس له اب او ام) وترثه زوجته وإخوته.

*  القانون الرابع  : متوفى  الكلالة الأولى(2)  (غير) منجب و(ليس له اب او ام) و(ليس له  اخواه) وتذهب التركة كاملة لزوجته.
* القانون الخامس  : متوفى الكلالة الثانيه حالة  (هلك) غير منجب /وتوفى ابويه/ وتوفيت زوجته وتذهب التركة كاملة  الى اخوته وتوزع وفقا للقوانين الإرث العامة المذكورة لأبناء المتوفى فى الايه رقم 11 من سورة النساء والتى تحدد حصص الذكور والإناث عموما وهى نفس أنصبة أبناء المتوفى اى تعتبر اخوته ابناؤه وتوزع بنفس قوانين الابناء اى كأنهم أبناء المتوفى.

* أما عن حالات إرث (الزوجة) من زوجها فهى كالتالى:- 
*إذا كانت منجبة ثمن.
*إذا كانت  غير منجبة ربع.
* ارث الكلالة الأولى لايوجد فوقه ولاتحته مع وجود اخوه فقط   ثلثين للزوجة /عدم وجود أخوة للمتوفى كل التركة للزوجة.

* أما  إرث (الزوج) فى زوجته.
*  كان منجب( ربع).
*غير منجب (نصف).
* كلالة ليس له فوقها او تحتها. 
ولها إخوة فقط ثلثين.
* كلالة وليس لها إخوة ( كل)

*وعليه تكون حصة ( الزوجة) فى إرث زوجها المتوفى لها  4 أوضاع

*الثمن: إذا أنجبت
*الربع: إذا لم تنجب
*الثلثين: حالة الكلالة ( زوجها  ليس له أبوين ولا أولاد) له أخوة فقط لهم ( الثلث)، فيكون للزوجة الثلثين.
*الكل: كلالة وليس له أخوة.

* أما حصة ( الزوج) فى إرث زوجته المتوفية 4 أوضاع.
* ربع: اذا أنجب.
*نصف: إذا لم ينجب.
*ثلثين: الكلالة ( ليس لها أصول أو فروع) وأخواتها الثلث.
*الكل: كلالة + وليس لها أخوة أو أخوات.

* وفى قوانين الإرث عموما 
الذكر  دائما (متغير تابع) 
والأنثى دائما (  متغير مستقل) تتغير قيمته كل مرة فتؤثر فى قيمة المتغير التابع (الذكر -

*ذكر ثابت وإناث تتغير عددها فى كل مرة 3 قوانين ربانية  لكل أهل الأرض.

1- ذكر مقابل  إنثيين.  
نسبة 2:1  تتساوى الحصص بين الذكر والأنثى.

2- ذكر مقابل  3 آناث. 
نسبة 3:1.
ثلث لمجموع الذكور / ثلثين لمجموع الآناث آى (الذكر 33،3٪ مقابل الأنثى 22،2).

3- ذكر مقابل  آنثى  
آى نسبة 1:1 تتساوى الحصص بين الذكور والإناث.

*القانون العام للتوزيع الأرث للأبناء.
*عدد البنات(  بسط). 
*عدد الذكور، ( مقام). 
اقسم عدد الإناث لديك على عدد الذكور إذا كان:-

*الحالة الأولى
الناتج أقل من أو يساوى 2  يكون تساوى فى أنصبة بين الذكور والإناث

* الحالة الثانية
الناتج أكبر من العدد اثنين
فيكون ثلث وثلثين، الثلث للذكور  والثلثين للأناث.

*مثال: 3 بنات وولدين
يبقى البسط 3 والمقام 2 الناتج 1،5 وهو أقل من 2  تساوى أنصبة بين الذكور والإناث.

*مثال: 5 بنات وولدين
البسط 5 ومقام 2
المقسوم 5 والمقسوم عليه 2
الناتج سيكون   2،5 وهو أكبر من 2 طبعا إذن ثلث وثلثين
مجموع الذكور ثلث 33،3٪
كل ذكر من الاثنين  16،6 ٪
مجموع الإناث ثلثين 66،6٪
كل بنت من الخمسة  13،3
بعد خصم حصة الزوجة ثمن  والأبوين ثلث طبعا.

* فى الإرث هناك نوعين من الكلالة.

*الكلالة الأولى وتعنى أنه  لا أصول ولا فروع لا أبوين ولا أولاد للمتوفى الزوجة تأخد (ثلثين) وأخواته (الثلث).

*الكلالة الثانيه امرأ  ( هلك) 
وتعنى لا أصول ولا فروع ولا زوج.
هلاك /أخواته توزع عليهم كل التركة حسب القانون العام  عدد البنات على عدد الأولاد.
اذا كان الناتج  اقل من او يساوى 2 إذن  تساوى الحصص بين الذكور والإناث. 
واذا كان الناتج اكبر من 2 اذن  ثلث للذكور ثلثين للإناث.

* تعلم حساب أنصبة الإرث. 
٪41،6 للزوجة + الأبوين
، 58،4٪ للأبناء.

* نصيب الزوجة يستقطع أولا (الثمن) وهو ( 12،5٪) ويتبقى من إجمالى  التركة ( 87،5 ٪).

* نصيب الأبوين (ثلث الباقى) ، ثلث (87،5٪) وهو (29،1٪) ويقسم عل( 2) الأم والأب بالتساوى أى  كل واحد منهم السدس.    
* الباقى من التركة وهو  ( 58،4٪) يوزع على الأولاد كالتالى:-

قانون عام لحساب أنصبة الإرث للأبناء أيا كان عدد الإناث او عدد الذكور

*اقسم دائما  عدد الإناث على  عدد الذكور، ضع دائما عدد الإناث فى البسط وعدد الذكور فى المقام واقسم وهناك( حالتان) للناتج  :-

*أولا:اذا كان  الناتج أقل من 2  او يساوى 2 تساوى الأنصبة بين الإناث والذكور.

*ثانيا: إذا كان الناتج  أكبر من 2
مجموع الإناث ( الثلثين). 
ومجموع الذكور( الثلث).