حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 سبتمبر، للفصل في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنه 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة، فيما يتعلق بإجراءات التظلمات من قرارات لجنة القيد بالنقابة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنه 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة.
وتنص المادة 5 من ذات القانون على أن " تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارها المجلس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال اسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.
ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار". وتنص المادة 6 من قانون انشاء نقابة الصيادلة، على أنه "ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة على الا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلمات أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار".