الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على نص مواد قانون الاختطاف ومطالب برلمانية بتغييره

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعد التزايد الملحوظ في الآونة الأخيرة لعمليات الخطف، ومن ثم تأثر الرأي العام بها، وأصبحت مؤلمة على المجتمع ولها مردودها السلبي على الأسرة المصرية، وإحداث حالة من عدم الاستقرار والقلق في الشارع، أصبح حتمًا على السلطة التشريعية مراجعة أو تعديل أو تغيير مواد قانون عقوبات الاختطاف وتغليظها حتي يردع كل من تسول له نفسه فعل ذلك.

المساواة في العقوبات

نائب المنيا يشيد بقرار الرئيس السيسي
الدكتور إيهاب رمزي

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك مخالفة تشريعية في المادة  288 والمادة 289 من قانون العقوبات حيث أن المُشَرِع  فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثي، والدستور ساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى  فيما عدا الميراث الشرعي.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ«البوابة نيوز»، أن القانون نص علي معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلي 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثى فتكون العقوبة الحبس من 3 إلي 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف  بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 16 عام إناث وذكور.

وأضاف "رمزي"، أنه في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التي تنص علي الخطف بالتحايل والإكراه، والمادة 289 التي تنص على الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل  الذكر والأنثى.

وكان نص القانون كالآتي:

نصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».

وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولًاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم يبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا ذكرًا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة».

حيث تصدرت واقعة خطف الطفل زياد بمحافظة الغربية مواقع التواصل الاجتماعي خلال 48 ساعة الماضية، منذ أن قام ملثمون بخطفه حتى عودته سالما إلى أهله بعد تحريره بفضل مجهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف لغز الجريمة، والذى أكدت التحريات الأمنية بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.