قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه هناك مخالفة تشريعية في المادة 288 والمادة 289 من قانون العقوبات حيث أن المُشَرِع فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثي، والدستور ساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى فيما عدا الميراث الشرعي.
وأوضع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ«البوابة نيوز»، أن القانون نص علي معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلي 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثي فتكون العقوبة الحبس من 3 إلي 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عام إناث وذكور.
وأضاف "رمزي"، أنه في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التي تنص علي الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التي تنص علي الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى.