شهدت الكنائس المصرية الخمس الموافقة على قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وهم: (الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس)، والتى وقع ممثلوها على مشروع القانون، وسيتم إحالته لوزير العدل ومجلس الوزراء قبل رفعه إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.
«البوابة نيوز» ترصد أهم ملامح القانون وتطورات أسباب الانفصال، وأهم مواد القانون الذى ينتظره عدد كبير من متضررى الأحوال الشخصية، والذى وصل عددهم لنحو 300 ألف حالة حسب تصريحات سابقة لرئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية هانى عزت، والذى حمل الكنيسة مسئولية بطء إصدار القانون.
المستشار منصف سليمان، المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية نفى ذلك، محملا البطء بسبب الدراسة العميقة ومراجعة مواد القانون بما يتوافق مع حقوق الإنسان وعدم مخالفة العقيدة والكتاب المقدس.
«المتضررون» من أهم ملفات أمام الكنيسة دشنوا صفحات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشدوا وسائل الإعلام سرعة إلقاء الضوء على مواد القانون وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز القانون الذى يعتبره المتضررون رئة جديدة يتنفسون من خلالها، وبداية حياة زوجية مدنية وكنسية بشكل رسمى وقانونى يتقبله المجتمع.
توسع أشكال الزنا وإلغاء التبنى
يبلغ عدد مواد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، 284 مادة، ويقسم لعدة أبواب تشمل، الخطبة، وإجراءاتها وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، أو مات، وكذلك الزواج، وما يتعلق به من شروطه وموانعه التى أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن.
وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، وما يتعلق برعاية الأطفال، وما يجب له عليهما من ثبوت النسب، وانحلال الزواج «الطلاق» التى يشار فيها إلى الزنا الحكمي، والخاصة بالانحلال المدنى للزواج بالفرقة، حيث تم التوسع فى أشكال الزنا ليس بالجسد فقط، ولكن بالكتابة الإلكترونية أو الصور، أو الفيديو.
والإرث: مساواة الرجل والمرأة فى الميراث، وتم إلغاء باب التبنى الذى كانت الكنائس اقترحته، وتضمن إيجاد لجان تسوية المنازعات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وبطلان الزواج وأهم أسبابه: مادة 30 يكون الزواج الدينى المسيحى باطلًا في 10 حالات، وهم: إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
2- إذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
3- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة «15» من هذا القانون.
4- وجود بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها فى المادتين 17 و18.
5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
6- تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
7- إذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب غير مسيحي.
8- قيام أحد الزوجين بمانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة «23» من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
9- إصابة الزوج قبل زواجه بالعنة وكانت الزوجة مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية لأى منهما.
10- وإذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، أو لقيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل «السبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمورمون» ومن فى حكمهم.
شروط السماح بالتطليق
ومن أبرز شروط التطليق فى القانون المنتظر، إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد، السماح بالطلاق المدنى بسبب الفرقة مع استحالة الحياة الزوجية، وحظر إثبات النسب بقصد التبنى أو الإتجار بالبشر، وإعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، توسيع مفهوم الزنا الحكمى وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط.
الطلاق المدني:
نص عليه قانون الأحوال الشخصية فى مادة (الفرقة) هو منح الطلاق فى المحاكم للزوجين إذ ثبتت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور 3 سنوات متصلة بدون أطفال، و5 سنوات فى حالة وجود أطفال، فتحكم المحكمة بالتطليق المدني، ولا يجوز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تصرح للطرفين بالزواج مرة أخرى وفقًا لأحكام الشريعة المسيحية.
وفيما يلى نص مسودة مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط التى تخص الزواج والخطبة وأركان الزواج وشروطه:
مادة «13»: الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم، ويتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، من نفس الطائفة لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة فى معيشة واحدة.
مادة «14»: يكون الزواج المسيحى الدينى صحيحًا وفق الكتاب المقدس، وذلك أمام الكافة وجميع الطوائف المسيحية فى مصر، وغير قابل للانفصام إلا بموجب نصوص هذا القانون متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية طبقًا لطقوس طائفته.
مادة «15»: لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة «16»: إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى عن نفسه طبقًا للترتيب المبين بالمادة «4» من هذا القانون.
الفصل الثالث: موانع الزواج
مادة «17»: تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء: بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وبالإخوة والأخوات ونسلهم، وبالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، دون نسلهم.
مادة «18»: تمنع المصاهرة من زواج الرجل: بأصول زوجته وفروعها؛ فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بابنتها التى رُزقت بها من زوج آخر أو ببنت بنتها وإن نزلت. وأيضا العنّة والخنوثة والإخصاء، والإصابة بالإدمان المزمن، و«تعدد الزوجات» محظور، ومنع الزواج الثانى لمن طلق لعلة زناه أو غيّر دينه خالتها، وزوجة خالها، بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوجة ابنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
مادة «19»: يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالًا باتًا، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلًا بطلانًا مطلقًا. وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية.
مادة «20»: لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه، أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية من تسبب بخطئه فى وقوع الزواج باطلًا أو قابلًا للإبطال عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التى لحقت به.
مادة «21»: لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه من زوج قتيله، مادة «22»: لا يجوز للمسيحى أن يتزوج دينيًا بمن ينتمى إلى دين آخر، مادة «23»: لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية، ما لم يقبل الطرف الآخر هذه الحالة كتابة وقت الزواج: إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.
إذا كان أحدهما مصابًا بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية، إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، إذا كان أحد الطرفين مصابًا بالإدمان المزمن، يحق للمرأة التى توفى عنها زوجها أو التى قُضى بحكم بات بانحلال زواجها أن تعقد زواجًا آخر بعد انقضاء 10 أشهر.
مادة «24»: يحق للمرأة التى توفى عنها زوجها، أو التى قُضى بحكم بات بانحلال زواجها، أن تعقد زواجًا آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم البات إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
مادة «25»: العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج، حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أى من الطرفين.
إجراءات عقد الزواج
مادة «26»: يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية:
اسم كل من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده، واسم كل من والدى الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وإثبات حضور الزوجين أو ولى القاصر، إثبات رضاء الزوجين بالزواج، أسماء الشهود، تمام الإعلان المنوه عنه فى المادة «7» من هذا القانون.
وكذلك حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وما تم فيها، إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج وفقًا لطقوس الكنيسة، إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية
مادة «27»: يكون لدى رجل الدين، المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية، دفتر لقيد عقود الزواج، ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، مادة «28»: يجب توثيق عقد الزواج لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل.
مادة «29»: يتعين على الموثق المشار إليه فى المادة «28» من هذا القانون إجراء توثيق عقود زواج المسيحيين فى مصر، متى قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الدينى المثبت لإتمام المراسم.