الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الفتوى والتشريع تُلزم "صحة أسيوط" بدفع 200 ألف جنيه لمعهد الأورام

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام محافظة أسيوط (مديرية الشئون الصحية) بأداء مبلغ ٢١٢ ألف و١١٤ جنيه قيمة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، ومبلغ ٤٥ ألف و١٥٦ جنيه الذى يمثل نسبة (2%) من سعر بيع الدواء، إلى جامعة أسيوط (معهد جنوب مصر للأورام)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . 

وثبت لدي الفتوى، أن معهد جنوب مصر للأورام (أحد المستشفيات التابعة لجامعة أسيوط) أرسل إلى مديرية الشئون الصحية بأسيوط مطالبات علاج بعض المواطنين الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة بالقسم الخارجي عامى ٢٠١٠ و ٢٠١١ ، فقامت المديرية بخصم ٣٦١ ألف و٤٤٧ جنيه من المبلغ المستحق، وهو عبارة عن قيمة كل من الكشف والمتابعة والإشراف الطبي، ونسبة 2% من سعر بيع الدواء, والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى . 

ولما كان سند مديرية الشئون الصحية بأسيوط فى خصم قيمة كل من الكشف والمتابعة والإشراف والزيارة الطبية من مطالبات معهد جنوب مصر للأورام ، قد وافق صحيح حكم القانون, فمن المقرر قانونا أنه لا يجوز صرف أي مبالغ كأجور أو حوافز أو مكافآت وغيرها للعاملين بأية جهة مخاطبة بقانون الموازنة العامة للدولة متى كانت هذه المبالغ غير مُدرجة بميزانية الجهة القائمة بالصرف تحت باب الأجور .

 وهو الثابت بشأن الاعتمادات المُخصصة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة, فهذه الاعتمادات لا تندرج تحت باب الأجور بموازنة الجهة القوّامة عليها، ومن ثم لا يجوز صرف أي مبالغ منها تحت مسمى الإشراف الطبى أو الزيارة الطبية أو الكشف أو المتابعة، ولا وجه لمطالبة معهد جنوب مصر للأورام بصرف مقابل قيمة كشف طبى بمبلغ (92,936,36) جنيهًا، وقيمة إشراف طبى بمبلغ (11250,00) جنيهًا من الاعتمادات المُخصصة للعلاج على نفقة الدولة . 

أما ما استندت إليه مديرية الشئون الصحية بأسيوط لخصم مبلغ (45156,22) جنيهًا الذى يمثل نسبة (2%) من سعر بيع الدواء لصرف مقابل جهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة تطبيقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم (267) لسنة 2004، فإنه يخالف صحيح حكم القانون، إذ إن سلطة وزير الصحة فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة ليس من شأنها تفويضه فى تقرير مقابل جهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن أن المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة ليست مسئولة عن تدبير مورد مالي للصرف منه على العاملين بوزارة الصحة أو العاملين بها فى صورة مقابل جهود غير عادية .

 وأضافت الفتوى، أن ما استندت إليه مديرية الشئون الصحية فى خصم مبلغ (212114,81) جنيهًا قيمة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى من المطالبات محل النزاع غير سديد, ذلك بأنه من المقرر قانونا أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته, وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام, ومن المعلوم أن الطبيب المعالج هو من يُقدر مدى الحاجة إلى إجراء أى نوع من الأشعة أو الرنين المغناطيسى بوصف ذلك أمرًا لازمًا ابتداءً لتشخيص المرض أو اتخاذ قرار بشأن حالة المريض, ويُعد ذلك من مستلزمات أداء الخدمة الطبية وفقًا للعرف والعدالة وبالنظر إلى طبيعة الالتزام الناشئ عن العقد , ولا يتصور أن يؤجل أو يعلق إجراء أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي مطلوب لمريض يُعالج بمعهد الأورام بدعوى ضرورة حصوله على قرار مستقل بإجراء هذا النوع من الأشعة على نفقة الدولة .