الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

خوف ورعب واستغاثات بعد انتشار "النسانيس" بحدائق الأهرام.. ما رأي القانون في تربية حيوانات شرسة؟.. العقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتشرت استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود «نسانيس» و«قرود» في منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، فمنذ حوالي 3 أشهر لاحظ سكان المنطقة "نسناسين" يقفزان من شرفة إلى أخرى، ومن عمارة إلى التالية، وادعى الأهالي أنهما يقذفانهما بالحجارة أثناء وجودهم بالبلكونات، محذرين باقي السكان منهما، ونصحوهم بضرورة غلق الأبواب والنوافذ عند رؤيتهما، لعدم التعرض للأذى.

وانتشرت ظاهرة اقتناء حيوانات مفترسة بالمنزل مثل الزواحف والتماسيح والشبل، ولم يقتصر الأمر على اقتناء كلب أو قطة أو حتى عصفورة.

ولكن هل هناك رادع قانوني، خاصة مع رفض صاحب النسانيس تسليمهم إلى هيئة الطب البيطري او حديقة حيوان الجيزة بإعتبارهم ضمن ملكيته؟!.

لم تكن تلك الواقعة الأولى

لم تكن واقعة القرود هي الأولى من نوعها في منطقة حدائق الأهرام، ففي مارس الماضي عمت  حالة من الذعر بين المواطنين بسبب انتشار قرود فى المنطقة، وتم التعامل معها، لتعود وتظهر القرود مرة أخرى بنفس المنطقة.

وفي اواخر ديسمبر 2020 فوجئ سكان منتجع الجونة بأسد يسير وسط المباني والشوارع، وأطلقت صاحبته نداء على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيه قاطني المنتجع بالاطمئنان، موضحة أن الأسد صغير السن وغير مفترس، قبل أن يتمكن أمن المنتجع من الإمساك به وإرجاعه لصاحبته.

ليست ملكية حديقة الحيوان

وبعمل التحريات عن واقعة "النسانيس الهاربة" تبين أن شاب من سكان هضبة الأهرام يقوم بتربيتهم في المنزل، وهربت من النافذة، وتمكنت القوات من ضبط الشاب للتحقيق معه.

من ناحيته قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن القرود المنتشرة ليsت ضمن ملكية حديقة الحيوان كما انتشر ولم تهرب من هناك.

وتابع رجائي لـ"البوابة نيوز" أن أطباء الهيئة البيطرية سيقوموا بالتعامل مع القرود من خلال وضع مخدر لهم في الموز وتوزيعه في المنطقة، كحل لإصطيادهم.

قانونية اقتناء حيوان شرس 

تعد مصر من الدول الموقعة على اتفاقية “سايتس” التي تُحرم البيع والإتجار في الحيوانات البري، كما  تجرم مصر طبقا لقانون البيئة تهريب الحيوانات المفترسة وعمليات الإكثار بالمخالفة للقانون.

"بيبقى عصبي فممكن يخربش أو يعض"، "افتحوا الشبابيك، الأزمة ستنتهي اليوم أو غدًا على أقصى تقدير".. كان هذا أيضا نداء رجائي للمواطنين وبهذا يعد "النسناس" شرس اذا تم استفزازه.

ومن ناحيته علق رجائي على قانونية اقتناء حيوان شرس دون ترخيص قائلا " سيتم تخدير القرود حاليا ونقلهم لحدائق الحيوان؛ لكون هذه الحيوانات خطرة وممنوع اقتناءها"، مشيرًا إلى أن اقتناء الأشخاص لهذه الحيوانات يتم تحرير محضر ضدهم وعرضه على النيابة المختصة وقد تصل عقوبة ذلك للحبس.

 ماذا يقول القانون؟

 تشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

لم يكن هناك عقوبة في القانون عن مالك الحيوانات المفترسة، كان هناك فقط قرار وزير الزراعة 35 لسنة 1967 بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والذي نشر في الوقائع المصرية.

وكان بالقرار مادة  وبه مادة رقم "16" تنص على " - كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة فى طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنسانا أو حيوانا بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما على أن يكون حجزه فى إحدى المستشفيات البيطرية أو المستشفيات التابعة لجمعيات الرفق بالحيوان، وإذا دعت الضرورة لحجزه محليا فيتم ذلك بمنزل صاحبه فى القرية حتى يتسلمه المفتش البيطرى المختص."

عقوبة تتراوح ما بين عام و3 أعوام

وبإستعراض باقي القوانين المصرية يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية.

كما تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون.

ويحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما الماده رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة..