الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة خطف وهتك عرض قاصرات

حبس _ صورة أرشيفية
حبس _ صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل متهم بخطف قاصرات وهتك عرضهن بإيهامهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

كشف امر الاحالة في القضية رقم 841/28 لسنة 2021 جنايات 15 مايو والمقيدة برقم 546 لسنة 2021 كلي حلوان، قيام المتهم محمد .ه ، 21 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة بالخطف بالتحايل على المجني عليهن الطفلات «ريتال.م»، و«مريم.م»، و«ريماس.ح» بأن استوقفهن حال سيرهن بالطريق العام وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات واضاف امر الاحالة وقد اقترنت هذه الجريمة بجناية هتك عرض المجني عليهن بالقوة، وذلك بأن ما ظفر بهن بالمكان آنف البيان، حتى استطالت يده جسدهن ومواضع عفتهن دون رضائهن. شهادة الشهود الشاهد الاول «م.ر»، 35 سنة، مشرف مبيعات شهد بأن الطفلات المجني عليهن ابنتيه وثالثة أخرى أخبرته بأن المتهم خطفهن بطريق التحايل بأن استوقفهن حال سيرهن بالطريق العام وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات وما أن ظفر بهن بالمكان آنف البيان، حتى استطالت يده جسدهن ومواضع عفتهن. مشيرًا إلى أن المجني عليهن أرشدنه بمكان حدوث الواقعة وأنه أبصر المتهم بمحيطه فتحفظ عليه وسلمه للشرطة ونبأ والد الطفلة الثالثة بالواقعة. الشاهد الثاني «م.ح»، 39 سنة، تاجر هواتف محمولة أكد أن والد الطفلتين الأولى والثانية نبأه بالواقعة بما لا يخرج عن مضمون شهادته.

واستمعت النيابة العامة الي اقوال النقيب شرطة أحمد محمد حسيني محمد، معاون مباحث قسم 15 مايو، شهد أن تحرياته السرية حول الواقعة دلته على ارتكاب المتهم للواقعة على النحو سالف البيان. وأوضحت ملاحظات النيابة العامة أن المجني عليهن الطفلات قررن خطف المتهم لهن بطريق التحايل وهتك عرضهن بالقوة على النحو الوارد بشهادة الشهود وأنه ثبت من الاطلاع على صور قيد الميلاد الخاصة بالمجني عليهن أنه لم يبلغ منهن الـ18 عشر، وأن المجني عليهن تعرفن على المتهم في إجراء العرض القانوني بالتحقيقات.