السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دار الإفتاء توضح حكم يمين الطلاق وكفارته

شخص يحلف يمين الطلاق
شخص يحلف يمين الطلاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توضح دار الإفتاء المصرية فتواها  بالآراء الفقهية  في الكثير من القضايا والمشاكل  التي تخص المجتمع وعليها تكون بها الإفادة، وتستطيع أن تجيب عن هذا الأمر إجابة شاملة وافية.

ومن  أهم  وأشهر الأسئلة الفقهية التي تتعلق بحياتنا اليومية ومشاكلنا الزوجية هو السؤال عن حكم يمين الطلاق وكفارته.

 وقال الشيخ محمد وسام  أمين الفتوى  بدار الإفتاء المصرية، إن حلف اليمين على الزوجة بعبارة “عليا الطلاق إن حدث منك كذا فأنتِ طالق” لا يوقع طلاقًا.

وأضاف الشيخ محمد وسام خلال إجابته على سؤال أحد المتابعين لقناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب مضمونه: “هل الطلاق يحدث بكلمة عليّ الطلاق؟”، فقال: إذا أقسم الرجل على زوجته بعبارة “عليّ الطلاق إن حدث منك كذا فأنت طالق” فهذا حلفان يقال بغرض حملها على فعل شيء أو ترك شيء، ولا يقال بغرض ونية الفراق، وبالتالي يترتب عليه طلاقًا (أي فراقًا)، ويعامل هذا اليمين إن وقع باطلًا معاملة اليمين العادي، وعليه كفارة.

وتابع  أمين الفتوى  بدار الإفتاء:  “إن مصطلح الطلاق أصبح يتردد كثيرًا على لسان الناس هذه الأيام، ولكن كيف يكون ذلك، والطلاق هو نهاية للعلاقة الزوجية التي لا ينبغي أن تستند على مثل هذا العبث.. فقد جعل الطلاق في يد الزوج لأنه من المفترض أن يكون صمام أمان عائلته ويمكنه السيطرة على نفسه عند الغضب، وتأكيدا على ذلك في سورة المائدة يقول الله عز وجل: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

 كفارته:

وشدد  الشيخ محمد وسام على أن من حلف اليمين على زوجته يجب عليه كفارة، وهي إطعام 10 فقراء من أوسط ما تطعمون أهليكم ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصوم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.