أعلن الأردن تطبيق عدة إجراءات حكومية متعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في المؤسسات التعليمية، اعتبارا من غد /الأحد/، وذلك بحسب ما تضمنته بنود أمر الدفاع الأردني رقم 32 لسنة 2021.
وأوجب أمر الدفاع 32 - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي؛ لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية، إحضار فحص كورونا (بي سي آر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع ويسلمه إلى رئيسه المباشر، وبالنسبة للطالب يسلمه إلى عميد الكلية أو من يفوضه.
ومنع أمر الدفاع، عضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف التعليمات المتعلقة بالتطعيم من الالتحاق بالعمل، على أن تحسم أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفدها تخصم هذه الأيام من راتبه وعلاواته، مع التأكيد في الوقت ذاته، على عدم السماح للطالب الذي يخالف هذه التعليمات بالدخول إلى الحرم الجامعي، واعتبار غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.
ووفق هذا الأمر، تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف التعليمات الواردة في أمر الدفاع ذاته، بغرامة مالية، منوها إلى مجانية فحص كورونا (بي سي آر) لجميع الأشخاص الملزمين بإجرائه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة.
بوابة العرب
غدا.. الأردن يبدأ تطبيق إجراءات متعلقة بالتطعيم ضد كورونا بالمؤسسات التعليمية
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق