نشر الموقع الرسمي لفتاوي الأزهر الشريف حكم الإسلام في الهدايا عند فسخ الخطوبة، وقال الموقع أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
حكم الهدايا عند فسخ الخطوبة
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا بالدخول في العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده. والهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه. أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا. والراجح عند المالكية أن فسخ الخطبة إن جاء من الخاطب، فليس له المطالبة بالهدايا، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك. مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما، والله أعلم.