أيدت نهى المأمون، رئيس مبادرة هى والمجتمع، مقترح تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها من جنحة إلى جناية وزيادة قيمة الغرامة.
وقالت نهى المأمون، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: «لدينا قوانين تخص المرأة سواء المادة ١١ من الدستور وهى قائمة على المساواة والتمكين والتمثيل والحماية والرعاية، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالتحرش سواء المادة (٣٠٦ مكرر أ) والتى تعاقب على التعرض للغير بالإيحاءات أو غيره، والمادة (٣٠٦ مكرر ب) إذا كان القائم بالفعل ذا سلطة».
وأوضحت رئيس مبادرة هى والمجتمع، أن القوانين موجودة بالفعل، ولكن للأسف هناك تخاذل فى تطبيق القانون خاصة فى قضايا مثل التحرش التى تواجه نفورًا من المجتمع، لافتةً إلى أن المجتمع ليس لديه الوعى الكافى ليكون داعما للبنت أو السيدة التى يتم التحرش بها، بل على العكس الأغلب يلقى اللوم عليها، مستندين إلى ملابسها، مظهرها، طريقتها.
وأكدت أنه يجب على وزارة الداخلية المشاركة فى التطبيق سواء بنشر شرطة خاصة لتوفير أماكن آمنة فى الشوارع، سواء كانت شرطة نسائية أو من الرجال منتشرة ومتواجدة بشكل مكثف خاصة بالأماكن المزدحمة، والتوعية المستمرة بخطورة تلك الظاهرة وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى التوعية المجتمعية التى يقوم بها المجتمع المدنى فى محاولاته للتغلب على تلك الظاهرة.
يذكر أن التعديلات بمشروع القانون تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير، المنصوص عليها بالمادة «٣٠٦ مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة «٣٠٦ مكررًا» (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة «٣٠٦ مكرر» (ب)، بأنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة «٣٠٦ مكرر» (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغوط، تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه