الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

اتحاد نساء مصر: أطلقنا أبلكيشن لنجدة البنت من التحرش

هدى بدران
هدى بدران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر: القانون مهم جدا وخطوة تغليظ العقوبة قوية وإيجابية بشكل كبير لمواجهة التحرش، موضحًة أنه لا بد من معالجة المشكلة من جذورها والوقوف على الأسباب الحقيقية التى تدفع المتحرش لارتكاب الواقعة.

وأضافت «بدران»: «إحنا دلوقتى بنقول أسباب من غير ما يكون عندنا بيانات علمية حقيقية تدرس العوامل التى تقود الشباب لفعل جريمة التحرش، مع العلم أنهم مدركين جدا للقانون والعواقب التى تنتظرهم ومع ذلك يقومون به».

وأشارت رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، إلى أن الاتحاد حاليا ينشئ أبلكيشن على التليفون حتى تتمكن الفتاة التى تتعرض للتحرش من استخدامه لطلب النجدة.

وأوضحت أن الأبلكيشن اسمه «نجدة التحرش»، وعند استغاثة البنت عن طريقه يتم تحرك أحد من المجلس القومى أو من بعض الجمعيات الأهلية أو وزارة الداخلية بأقصى سرعة للحفاظ على البنت وعدم تعرضها لعملية التحرش.

يذكر أن التعديلات بمشروع القانون تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير، المنصوص عليها بالمادة «٣٠٦ مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة «٣٠٦ مكررًا» (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى. 
التعديلات تضمنت أيضا المادة «٣٠٦ مكرر» (ب)، بأنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة «٣٠٦ مكرر» (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغوط، تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه