هل يجوز صلاة الجمعة مرتين بإمام واحد في مسجد واحد؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقام صلاة الجمعة في إحدى المراكز الإسلامية في ولاية أريزونا مرتين أو ثلاث مرات أحيانًا عن طريق نفس الإمام فما حكم الصلاة الثانية للإمام والجماعة التي صلت معه؟
أجاب عن السؤال الدكتور شوقي إبراهيم علام، وقال: “تعدد الجمعة في المسجد المسؤول عنه جائز ومجزئ شرعًا ما دامت مكتملة الشروط والأركان؛ نظرًا لضيق المسجد وعدم استيعابه كلَّ من يريد حضور الجمعة مع عدم إمكان الصلاة خارجه في حالة السؤال، ولأنَّ بعض المسلمين ليسوا بأولى بصلاة الجمعة من غيرهم”.
وأضاف: “ولا حرج أيضًا في إمامة إمام الجمعة الأولى للجمعة الثانية؛ فإنها مبنية على أنه في صلاته للجمعة الثانية متنفلٌ لا مفترضٌ، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز شرعًا على أحد قولي الفقهاء؛ لأن الغرض هو حصول الجماعة، ومجرد اختلاف نية الإمام والمأموم لا تمنع صحة الجماعة، ولأن الإمام من أهل الفرض فجازت إمامته، وإن كان الأولى أن تُصلى كل جماعة منها بإمامٍ مُعيَّن إن تيسر ذلك؛ خروجًا من الخلاف”.