حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة “الدائرة السادسة تعليم”، جلسة 28 أغسطس لنظر الطعون المقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبد السلام بصفته وكيلا عن عشرات الطلاب بمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم الفني لوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بإلغاء امتحانات الطلاب بمادتي تكنولوجيا العمليات وتشخيص العيوب واعتبارهم راسبين فيها مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الأول وذلك علي خلفية اتهامهم بالغش داخل اللجان وضبط أوراق ومذكرات داخل الادراج الخاصة.
وقال عمرو عبد السلام المحامي، في دعواه: إن الطلاب قد أدوا امتحان الدور الأول لدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات للعام الدراسي الحالي 2021- بمدرسة أسماء بنت أبي بكر للتعليم الأساسي باللجان الامتحانية الفرعية.
وتابع مقيم الدعوى: بتاريخ 26/6/2021 فوجئوا عقب أدائهم للامتحان المقرر باستدعاءهم من قبل السيد عضو الشئون القانونية باللجنة الامتحانية للتحقيق معه علي سند من القول انه بتاريخ 23/6/2021 وأثناء أدائهم لامتحان مادتي ( تكتولوجيا العمليات و تشخيص العيوب) تم ضبط بعض الأوراق والكتب داخل الدرج الخاص بهم داخل اللجان الفرعية وأن الطلاب قد اعتصموا الإنكار وقرروا بعدم معرفتهم بما تم ضبطه من إحراز وتم استكمال الطلاب لباقي المواد الامتحانية حتى فوجئوا بصدور قرار المطعون ضده الأول بإلغاء امتحاناتهم في مادة (تشخيص العيوب) بالدور الأول للعام الدراسي الحالي واعتبارهم راسبين فيها مع السماح لهم بأداء امتحان هذه المادة بالدور الثاني للعام الدراسي 2021.
وأضاف عمرو عبد السلام المحامي في دعواه ان القائمين علي لجنة سير الامتحان قد تراخوا في تحرير محضر إثبات حالة الغش المنسوبة للطلاب فور حدوث الواقعة واكتشافها يوم 23/6/2021 بعد مرور مايقرب من حوالي 20 دقيقة من بدء سير الامتحان وعدم إخطار عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان التابع للإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة مع الطلاب والسماح للطلاب بالانصراف من اللجنة عقب ادئهم الامتحان.
وعدم سماع أقوالهم ومواجهتم بالمضبوطات التي ضبطت لتحقيق دفاعم ودفوعهم لتحديد مسئولياتهم تحديدا دقيقا بما يحقق القدر الاوفي من العدالة وتحقيق الضمانات الجوهرية للطلاب بما أوجبته المادة رقم 5 من القرار - والشروع في التحقيق معهم بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ اادعاء بحدوثها علي النحو الوارد بالأوراق - يلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة الواقعة برمتها ونسبة الاتهام الي الطلاب ومن ثم كانت الأدلة التي قام عليها الاتهام قد حامت حولها الشكوك وجاءت علي هذا النحو مزعزعة الأساس ومفرغة من ثبات اليقين.
وأكمل: لا يمكن الاعتماد عليها في إدانة الطلاب لان الأصل في المجالومن ثم يضحي القرار المطعون فيه موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام القرار الوزاري 34 لسنة 2018، وأن التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية مع الطلاب قد اكتفت بتوجيه الاتهامات وترديدها ونسبتها إلى أبناء المتظلمين دون أن يتم تقديم الأدلة الدامغة على ذلك، وقصرت عن إثبات وتحقيق وإظهار وجه الحق فى مدى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطلاب على نحو قانونى صحيح.
واختتمت: جاءت هدرا لا يمكن التعويل عليها بحال لعدم استكمالها أركان التحقيق القانونى الصحيح بما يلقى ظلالاً كثيفة من الشك حول مدى صحة الاتهاما من الأساس، مما يجعل تلك التحقيقات مشوبة بالبطلان، على نحو لا يمكن معه القول بثبوت المخالفات الماثلة فى حق الطلاب على نحو يقينى دون أن يكون لهذا القول سند من الأوراق، إذ لا يقوم على الشك إدانة، الأمر معه تكون النتيجة التي انتهي اليها القرار الطعين قد انتزعت من أصول لاتنتجها أوراق الدعوي قانونيا او ماديا مما يجهل القرار قد صدر مفتقدا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري.