نظرت محكمة النقض الطعن المقدم من 5 مدانين بينهم سكرتارية تنفيذ بالقضية رقم 624 لسنة 2018 جنايات قسم بنها والمعروفة إعلاميا برشوة سكرتارية بنها والتزوير في محررات رسمية.
يأتي ذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن من 3 سنوات إلى المؤبد والعزل من الوظائف ومصادرة المحررات المزورة بعد تقدم المتهمين بالطعن أمام محكمة النقض على حكم الجنايات ،فقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على أحكام الجنايات لتصدر حكم جديد نهائى وبات ويغلق الستار بالقضية.
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بتلك القضية - أولا بقبول الطعن شكلا للطاعنين - ثانيا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقضى بها على الطاعنين اسامة السيد محمد عواد ووائل مهدى محمد مصطفى ومحمد فوزى سليمان وتوقيت عقوبة العزل لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة.
ثالثا بجعل عقوبة السجن المشدد المقضى بها على كل من الطاعنين عماد فاروق مصطفى محمود ومروة محمد عبد الفتاح مسلم لمدة ثلاث سنوات .
رابعا برفض الطعن فيما عدا ذلك ، وسبق أن قضت محكمة جنايات بنها في 2018 بمعاقبة المتهمين بأحكام رادعة وصلت إلى 365 عاما في عدة قضايا تزوير الأحكام الجنائية وبتقديم المتهمين لعدة طعون أمام محكمة النقض على هذه القضايا كلا منها على حدة رفضت محكمة النقض أحد الطعون وأصدرت قرارها السابق.
ترجع وقائع القضية عندما اكتشف رئيس محكمة جنايات بنها وجود كشط وتعديل فى بعض أسماء المتهمين فى رول الأحكام بالدائرة خاصة لمتهمين بمنطقة المثلث الذهبى بشبين القناطر، وعلى الفور طلب رئيس المحكمة تشكيل لجنة من أعضاء النيابة وقلم الجنايات وكانت المفاجأه أن هناك تلاعبا فى أحكام صادرة ضد 9 متهمين من أكبر تجار المخدرات فى منطقة المثلث الذهبى بشبين القناطر، حصلوا بموجب هذا التلاعب على البراءة فى قضايا صدر ضدهم فيها أحكام بالسجن المشدد.
وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وألقى القبض على 3 سكرتارية تنفيذ بالمحكمة وجميعهم سكرتارية بمحكمة جنايات بنها، وتم التحفظ على القضايا التى ظهر بها التلاعب للمتهمين التسعة، وإعادة فحصها ومواجهة المتهمين الموظفين العموميين بالتلاعب، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بقيامهم بتزوير منطوق الحكم الصادر ضد كل من تجار المخدرات من الحكم بالحبس إلى البراءة، وذلك بتغير اسم المتهم ووضع اسم آخر غيره على غير الحقيقة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التزوير فى المحررات الرسمية والإضرار العمد بنطاق عملهم والتربح من وراء ذلك واستعمال محررات رسمية مزورة لهيئات قضائية .