الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي بتهمة التزوير

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة،  بالسجن المشدد 3 سنوات للمنتج السينمائي محمد السبكي، فى القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور، والمقيدة برقم 2886 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، والمقامة من الفنانة نهلة ذكى، بتهمة تزوير محررات رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البربري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحي إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل، وعلى القلشي.

وتضمن أمر الإحالة، أنه فى غضون 17 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، حال كون المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية يعمل موثق بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول بارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية، وهو التوكيل رقم 414 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم اتفق مع ذلك المجهول على تزويره المحرر وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليها "نهلة ذكي عبدالله"، فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره منتحلا صفة الأخيرة طالبا تحرير ذلك التوكيل، فدون بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره وقام ذلك المجهول بتوقيع نسبه زورا إلى المجني عليها فتمت تلك الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم، اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق محضر التوثيق رقم 5340 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن مثل أمامه مدعيا بأنه وكيلا عن المجنى عليها بموجب التوكيل موضوع الاتهام الأول طالبا نقل ملكية السيارة الخاصة بالمجنى عليها لنفسه فدون ذلك الموظف البيانات ومهرها المتهم بتوقيعه الخاص وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررين المرزوين موضوع الاتهام السابقين للاعتداد بهما فيما زورا من أجله مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت حيثيات الحكم، أنه ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، ان المجنى عليه لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل موضوع الفحص، وأنهما مزوران عليها عن طريق التقليد، كما أن المجني عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمي العام المخصص، بينما حرر بيد شخص آخر أرقى منها في الدرجة الخطية، كما تبين بالاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن السيارة محل الواقعة مملوكة للمجني عليها.