الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 15 سنة لمتهم وبراءة أخر فى قضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابى

محاكمات - صورة أرشيفية
محاكمات - صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم وبراءة أخر في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهما بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابى.

كما ألزمت المحكمة المتهم المحكوم عليه بالسجن بدفع 340 ألف جنيه، بالتضامن مع المتهمين اللذين سبق الحكم عليهم في وقت سابق قيمة التلفيات التى ألحقوها بمركز شرطة أطفيح، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر. أولا: المتهمان الأول والثاني: قيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية. وتولى المتهم الثاني قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة "داعش" الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية.