نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بمنح القائمون على إجراءات ومتابعة ومراقبة صرف المتخلفات السائلة بأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بدوائر إختصاص عملهم، وذلك عملاً بنص المادة ٢٣من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة، لأحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن صرف المتخلفات.
حيث تتيح الضبطية القضائية للموظفين العموميين القيام بعملهم والتفتيش على أى مخالفات، وتُمنح بناءاً على طلب يقدم لوزير العدل من الجهة المختصة سواء وزارة او محافظة مختصة، حيث يتم ضبظ المخالفة وتحويلها للجهة المختصة بضبط المخالفات وتحرير المحضر، ثم تحويله للنيابة العامة، للتحقيق مع أطراف المشكلة.
كما أن الجهات التى تمتلك صفة الضبطية القضائية لها اختصاصات ضابط الشرطة من خلال ضبط المخالفة وتحريرها وتحويلها لنيابة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، كما تُمنح للجهات والهيئات باعتبارها جهة رقابية، ويكون عليهم مراقبة من هيئة الرقابة الإدارية، وفي حالة تجاوز أحدهم، يتم سحبهم منها وتحويلهم للمحاكمة الجنائية.