الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"محروس": الضريبة على الأرباح الرأسمالية مستمدة من الأسهم والحصص

رجب محروس مستشار
رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب  المصرية، إن ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية، و الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني والقوانين والتعديلات الضريبية الجديدة فى ضوء التحول الرقمى وأثرها على الاقتصاد المصري، تعد خطوة إيجابية كبيرة، مشيرا إلى إن الضريبة على الأرباح الرأسمالية هى  أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.

وأضاف "محروس"، أن عام 2014 قد شهد في منتصفه حدثاً ضريبياً جوهرياً، حيث صدر القرار بقانون رقم (53) لسنة 2014  والذي يقضي بفرض ضريبة بسعر( 10% ) على توزيعات الأرباح مع جواز تخفيض سعر الضريبة إلى (5% ) وفقاً لشروط محددة ، قائلًا إنها تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج، وأياً كانت الصورة التي يتم بها التوزيع، وتتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح عن الحصص بوضع قيمة التوزيع تحت تصرف المستفيد أو بقيدها في حسابات الشركاء بالشركة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مؤتمر المستجدات الضريبية فى ضوء التحول الرقمى وأثرها على الإقتصاد المصري  والذى  نظمته مؤسسة طرادكو للتسويق والاعلان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

 وشهد  المؤتمر عقد أربعة جلسات تناولت موضوعات ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والقوانين والتعديلات الضريبية الجديدة ، برئاسة الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وبحضور طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعلى رضوان مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بمصلحة الضرائب، والسفير هاني بسيوني رئيس مجلس إدارة مؤسسة طرادكو للتسويق والاعلان وعدد كبير من الشركات .

    وقال "رجب محروس"، إن  صدر القانون رقم (199) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005  ، وتضمن هذا القانون تعديلات لبعض أحكام الضريبة على توزيعات الأرباح وتشمل هذه التعديلات أن  وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح يتحدد بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعى مقيم ( 10%)، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى ( 5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وعلى الجهات التي تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.
وأضاف " رجب محروس"، أنه تعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، لافتًا إلى أنه على الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل. 

 وعن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قال  طلعت عبد السلام، مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هذا القانون يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، مع إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائى، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.

وبالنسبة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  قال  "عبد السلام "،  إن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا ، موضحًا  أنه بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه  ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

   وقال، إنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.

  وفيما يتعلق بالخسائر أكد "طلعت عبد السلام "، أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك

   وأوضح، أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار .

   وأكد " عبد السلام "، أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى  0,5%  و 0,75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية  ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.