أقرت محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه اديب نائب رئيس المحكمة ، مبدأ قضائيا اثناء نظرها الطعن رقم ١٢١٣٢ لسنة ٩٠ قضائية في جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوزت قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي عند السفر خارج البلاد بتبرئة متهم بعد قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما أسند إليه.
تعود تفاصيل القضية عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم ١٨ من فبراير سنة ٢٠١٨ بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد أرقام ۱۱٦/٢ ، ۱۱۸ ، ١٢٦/ ٣ - ٤ ، ۱۲۹ ، ١٣١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٧ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونين رقمي ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ ، ٨ لسنة ۲۰۱۳ .
وباحالة المتهم الي محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً في ٢٤ من يونية سنة ٢٠١٨ بحبسه أسبوع مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ومصادر المبلغ المضبوط وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي رسمية فاستأنف المحكوم عليه أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية فقضت حضورياً في ٦ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المستأنف مثل المبلغ المالي محل الجريمة بالجنيه المصري طبقاً لسعر الصرف السائد بالبنك المركزي المصري وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض أمام دائرة طعون جنح النقض فقررت غرفة المشورة في ٧ من مارس سنة ٢٠٢٠ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعن منعقدة بغرفة المشورة قررت أن الطعن جدير بالنظر وأحالته لنظره بجلسه لتقضي محكمة النقض وتقر مبدأ قضائى أن من سلطتها نظر الطعن والحكم فيه فقضت ببراءة المتهم .