قبل أسبوعين، أعلن البنك المركزي المصري، عن إطلاق "مبادرة التمويل العقاري" بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا أو شراء وحدات سكنية ضمن المبادرة من خلال مشروعات القطاع الخاص أو الأهالي.
وبدأت فروع البنوك مؤخرًا تستعد لاستقبال الراغبين في الحصول على وحدات سكنية من خلال المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري.
وتستعرض "البوابة نيوز" خلال السطور التالية كل ما يخص مبادرة التمويل العقاري، على ضوء ما أعلنه البنك المركزي ووزارة الإسكان والمرافق والمجمتمعات العمرانية، بداية من شروط الحصول على الوحدة السكنية سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري، والعملاء المستفيدين من المبادرة، وإجراءات وشروط التمويل، والإجراءات المتخذة في حالة التأخر والتعثر عن سداد، وكيفية الحصول على شقة أو عقار من خارج مشروعات الحكومة سواء لمحدود الدخل أو متوسطي الدخل.
شروط الوحدة محل التمويل:
1 - أن تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.
2 - أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
العملاء المستفيدين من المبادرة:
- أن يكون مصري الجنسية
- يحق للعميل/ الأسرة، شاملة الأولاد القصر، الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري
- ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ) في نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات -بغض النظر عن سن العميل- يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40 % بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.
- يتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الأسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يُمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3 % متناقص منذ تاريخ طلب العميل وكذا تعديل مدة القرض -وفقا لرغبته- لتصل إلى 30 عام بحد أقصى.
شروط الحصول على شقة (بالنسبة لمحدودي الدخل):
- أن يكون دخل الأسرة لا يتعدى الـ 6 آلاف جنيه، و4500 للأعزب.
- أن يكون عمره لا يقل عن 21 عاما.
- لا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي من قبل.
- في حالة سن المعاش لا يتخطى عمره عند نهاية القرض عن 75 عاما وبشرط سداد مبلغ 40 % نقدا من قيمة الوحدة.
- قيمة الوحدة لا تتخطى الـ 350 ألف جنيه أو كما يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.
- يتقدم المواطن بطلب لصندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة من خلال المبادرة الجديدة.
شروط الحصول على شقة (بالنسبة لمتوسطي الدخل):
- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.
- لا يوجد حد أقصى للعمر .
- دخل الفرد لا يزيد عن 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للأسرة.
- ألا يكون سبق وحصل على قرض تمويل عقاري من خلال وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي من قبل.
- قيمة الوحدة تتراوح من 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه.
- قيمة مقدم الحجز تتراوح من 15 إلى 20% حسب قيمة الوحدة.
إجراءات وشروط التمويل:
1 - يغطى التعويض عن فارق سعر العائد ما يأتي:
- عمولة أعلى رصيد مدين.
- العوائد والعمولات الأخرى.
- مصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى (مثال: التأمين والتسجيل) على أن تُطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.
2 - يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10 %من سعر الوحدة.
3 - يتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 5.0 %بالنسبة لمحدودي الدخل، و1 % بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.
4 - الالتزام بضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري، ذلك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:
أ - إجراء استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة التعاملات مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل في إطار مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.
ب - توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء، وذلك استنادا إلى ما يأتي:
• المعايير الاسترشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقميا.
• الإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء.
ج - الحصول على أي من الضمانات المنصوص عليها بالمادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل
العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، بما يتضمن ما يلي:
• رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 100 لسنة 2014.
• التنازل عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل أخذا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم )146 )لسنة 2021.
• في جميع الأحوال يجوز للممول قبول ما يراه مناسبا من الضمانات الأخرى بمراعاة الضوابط
التي تضعها هيئة الرقابة المالية
5 - تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سواء كانت الوحدة من ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.
6 - يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات التمويل العقاري لكافة الأطراف لحظيًا، وعندها تمتنع باقي البنوك والشركات عن التعامل معه في إطار المبادرة.
7 - بالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج/ الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقاري.
8 - لدى الإقرار بقيمة القرض لإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام
الائتماني، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد المتاحة على النظام الإلكتروني.
9 - يتم استخدام التقييم المُعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل، أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 يونيو 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري.
كيفية الحصول على شقة أو عقار من خارج مشروعات الحكومة (بالنسبة لمحدودي الدخل)
أولًا الشروط:
- أن يكون العقار مرخص
- أن تكون الأرض المقام عليها العقار مسجلة أو الوحدة مسجلة
- أن تكون الشقة مسجلة أو قابلة للتسجيل
- أن يكون صاحب العقار على علم بنظام التمويل العقاري
- يتم سداد مبلغ 10% مقدم للحجز
ثانيا الأوراق المطلوبة:
- صورة من رخصة العقار
- صورة من عقد الوحدة
- صورة من العقد المسجل للوحدة أو الأرض
- صورة البطاقة
- شهادة الدخل
كيفية الحصول على شقة أو عقار من خارج مشروعات الحكومة (بالنسبة لمتوسطي الدخل)
أولا الشروط:
- يجب أن يكون العقار مرخص
- الشقة مسجلة أو قابلة للتسجيل
- الشقة كاملة التشطيب
- لا يوجد أى أقساط أو متأخرات على الشقة أو العقار
- أن يكون صاحب اولحدة على علم بنظام التمويل العقاري
ثانيا الأوراق المطلوبة:
- يتوجه العميل لأقرب بنك ومعه الأوراق التالية
- صورة البطاقة
- صورة من عقد الشقة
- صورة من رخصة العقار
- صورة من العقد المسجل
- عقد ثلاثي يجمع بين الأطراف الثلاثة البنك وصاحب الوحدة والمواطن الراغب في شراء الوحدة
- يقم بفتح حساب ويسدد فيه نسبة المقدم المحددة
في حالة البيع والتأخر في السداد أو التعثر:
1 - في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل يتم اتباع الإجراءات الآتية:
أ - يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض
ب - يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي
ج - لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
2 - يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصي 2 % زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.
3 - في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باسـتخدام النسب المقررة في سنة التعثر الواردة، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.