انتهي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من اقرار 61مادة من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، علي أن يواصل المناقشة بجلسة غدا الثلاثاء .
وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 49 من قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المقدم من الحكومة، حيث طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بضرورة أن تكون الرسوم مقرره بلائحة القانون التنفيذية وليس القانون، خاصة أن رسم الـ8آلاف جنيه كبيرة جدا، وهو الأمر الذي عقب عليه وزير الزراعة بتأكيده علي أن اللائحة التنفيذية ستقوم بتحديد الفئات المطلوبة وتكون بحد أقصي 8آلاف، إلا أن زعيم الأغلبية تقدم بتعديل علي المادة ليكون الحد الأقصي 5آلاف جنيه فى ضوء التخفيف من الأعباء علي المواطنين ومساندتهم للقيام بمهامهم.
وصوت المجلس علي المقترح ووافق عليه وسط تصفيق من الأعضاء ، ليؤكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن أي خطوة للتخفيف من الأعباء علي المواطنين تكون مقدرة وفى محلها دائما.
وأصبحت المادة بعد التعديل،تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلآف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
كما أقر المواد المتعلقة بحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه.ونصت المادة 30 من مشروع القانون، إلى أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية.
وواصل: يسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد. ورد ذلك بعد رفض مقترح النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية مثلما شهدت المادة (38) مفادها سحب الترخيص نهائيا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار إليها، إلا أن الحكومة أكدت أن مخالفة المادة لها عقوبة منصوص عليها في باب العقوبات وذلك بالحبس والغرامة وتم النص في صدرها علي عبارة " مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر"، غير أن المادة 38 تتضمن سحب الترخيص لارتباطها باعتبارات دفاع قومي.