وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة السابعة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموارد بجهاز حماية وتنمية البحيرات .
وتنص المادة (7):
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات .
2. حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.